responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 373

و بالنسبة للمنافق فالأمر على العكس، حيث تجده أيضاً يعمل و يداوم على الواجبات و ترك المحرّمات، كما أنّه أيضاً يتجنّب المكروهات و يتقيّد بإتيان المستحبّات، بيد أنّه مع ذلك، يفعل ما يفعل من الجرائم و المعاصي خفية لأنّ أعماله لم تكن لامتثال أوامر اللَّه جلّ و علا، و إنّما لدواع مختلفة غير ربّانيّة. و هو و إن كان مشمولًا بهذا التعريف، لكنّه لا يسمّيه أحد عادلًا قطعاً، و إن كان عمله بصورة عمل من تظهر منه العدالة. و كذا الأمر بالنسبة لكلّ من كان حديث عهد ببلوغ التكليف و لم يجد الفرصة لارتكاب المعاصي، مع أنّه رجل شرّير، بمعنى أنّه كلّما وجد الفرصة مناسبة له، عمد إلى أعماله الشرّيرة ينفّذها.

و عليه، فمثل هذا الشخص لا يسمّيه أحد عادلًا. و السرّ في ذلك أنّ اشتراط العدالة في الشاهد و في القاضي، ليس أمراً تعبّديّاً محضاً، بل لأجل المحافظة على الحقوق و الأموال و النفوس. فالشاهد الذي ارتكب أعمالًا قبيحة و بعدها مباشرة أدرك البلوغ و لم يجد فرصة لارتكابها بعد البلوغ، لا يقول أحد بقبول شهادته أو قضائه، بسبب أنّه لم يرتكب المعاصي بعد البلوغ و أمّا قبله فلم يكن مكلّفاً.

فالعادل في آرائهم و أقوالهم، هو الذي يجمع تلك الصفات. و اختلاف الآراء و الأقوال في أنّه لأيّ جهة منها يسمّى عادلًا، مطلب لا يهتمّ به. و ذلك لعدم ترتّب أيّ ثمرة على هذا الاختلاف. نعم، يمكن أن يكون بعض تلك الآراء و الأقوال، أدقّ من الآخر، فتلك مسألة أخرى. و أخيراً نقول: ليعلم أنّ أحداً من تلكم التعريفات، ليس بتعريف منطقي جامع مانع، من حيث مراعاة الذاتيّات و العوارض في التعريف حتّى يقال بشأن كلّ واحد منها أنّها غير مطّرد أو غير منعكس. و أمّا قول صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ العدالة هي حسن الظاهر[1]، فلا شاهد عليه و لا دليل و مخالف لظاهر روايات الباب.


[1]- جواهر الكلام، ج 40، ص 130.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست