responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 370

[المسألة الثامنة] الحكم و عدالة الشهود

أقول: من المناسب جدّاً أن تطرح هذه المسألة في ضمن مباحث كيفيّة الحكم لا آداب القضاء و على أيّ حال فتوضيحها يحتاج إلى بيان أمور:

الأمر الأوّل: في حكم القاضي بعلمه بعدالة الشهود أو فسقهم‌

لا يخفى أنّ القاضي لا يحكم على طبق شهادة الشهود حتّى يثبت عنده جامعيّتهم للشرائط و منها العدالة. و لكنّ البحث في أنّ علمه بالعدالة أو الفسق حجّة في المقام أم لا؟

و قد مرّ منّا في المسألة الأولى أنّه حجّة كما هو صريح كلام المصنّف هنا و عليه الإجماع.

قال الشهيد الثاني رحمه الله: «إذا شهد عند الحاكم شهود نظر؛ إن عرف فسقهم، فلا خلاف في ردّ شهادتهم من غير احتياج إلى البحث. و إن عرف عدالتهم، قبل شهادتهم. و لا حاجة إلى التعديل و إن طلبه الخصم.»[1] و كذلك صرّح بعدم الخلاف في المسألة المحقّق العاملي و صاحب الجواهر و المحّقق الآشتياني‌[2] و غيرهم رحمهم الله.

مضافاً إلى أنّه لو لم يكتف بالعلم لانسدّ باب الإثبات غالباً للزوم الدور أو التسلسل كما مرّ في بحث مستثنيات حجّيّة علم القاضي‌[3].


[1]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 397.

[2]- راجع: مفتاح الكرمة، ج 10، ص 38- جواهر الكلام، ج 40، ص 86- كتاب القضاء للمحقّق الآشتياني، ص 68.

[3]- راجع: مسالك الأفهام، ج 13، ص 386- مفتاح الكرامة، المصدر السابق.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست