responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 367

يتعلّق الأحكام بها فلا يغيّرها؛ لأنّ غير الفقيه لا يفرّق بين واجب و جائز. و ليكون أخفّ على الحاكم؛ لأنّه يفوّض ذلك إليه و لا يحتاج أن يراعيه فيما يكتبه، و يكون نزهاً بريئاً من الطمع كيلا يرتشي فيغيّر. و أقلّ أحوال العدالة أن يكون حرّاً مسلماً ... و لا يتّخذ كافراً بلا خلاف لقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا»[1] و كاتب الرجل بطانته ... و قال تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ»[2] و كاتب الرجل وليّه و صاحب سرّه. و عليه إجماع الصحابة أنّه لا يجوز أن يكون كاتب الحاكم و الإمام كافراً.

و لا ينبغي لقاضٍ و لا وال من ولاة المسلمين أن يتّخذ كاتباً ذمّيّاً و لا يضع الذمّي في موضع يفضل به مسلماً، و ينبغي أن يعزّ المسلمين لئلّا يكون لهم حاجة إلى غير أهل دينهم، و القاضي أقلّ الخلق في هذا عذراً، فإن كتب له عبده أو فاسق في حاجة نفسه و ضيعته دون أمر المسلمين فلا بأس.»[3]

الأمر الثاني: في حجّيّة الكتابة و الرأي فيها

قال الشيخ النجفي رحمه الله: «قد يقال: إنّ ثمرة الكتابة تذكّر ما كان و إلّا فهي ليست من الحجّة شرعاً و حينئذٍ، فلا عبرة بشي‌ء من هذه الأوصاف؛ ضرورة أنّه مع الذكر بها يجري عليه الحكم و إلّا فلا، و إن كان الكاتب بالأوصاف المزبورة. نعم، معها غالباً تحصل الطمأنينة التي يجري عليها الحكم. و فيه: أنّها غير منحصرة فيما كان للتذكّر فيه مدخليّة،


[1]- آل عمران( 3): 118.

[2]- الممتحنة( 60): 1.

[3]- المبسوط، ج 8، صص 112 و 113- و راجع: مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 84- مسالك الأفهام، ج 13، ص 396- مستند الشيعة، ج 17، ص 63- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 72- كشف اللثام، ج 2، ص 326.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست