responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 363

القضاء و لو موضوع المدّعي، و تزكية الشاهد و جرحه، و غير ذلك، لقوله صلى الله عليه و آله: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات»[1] إلى آخره. و قوله عليه السلام: «استخراج الحقوق ...»[2] إلى آخره و غير ذلك ممّا يقتضي أنّه لا بدّ من التعدّد في ثبوت كلّ موضوع للقضاء و منه حينئذٍ الترجمة لشهادة الشاهد، و دعوى المدّعي أو نحو ذلك، لا الترجمة من حيث كونها ترجمة و إن لم تكن في موضوع يتعلّق به القضاء.»[3] أقول: كلامه و إن كان يبدو في النظر البدوي أنّه صحيح، لإفادته أنّ القضاء يستند إلى البيّنات و اليمين، و استخراج الحقوق منحصر بالبيّنة و اليمين و لكنّه مردود بأنّ ظاهر الحديث حصر فصل الخصومة في خصوص موضوع الدعوى و الواقعة المتخاصم فيها بالبيّنة. و أمّا سائر لوازم القضاء مثل تعيين المدّعي و المنكر و الرجوع إلى الخبير و الطبيب و المترجم و غيرها فلا دلالة على كون ذلك بالبيّنة.

قال المحقّق الآشتياني رحمه الله: «و أضعف ممّا ذكر ... هو قوله: «و قد يقال ...» و أنت خبير بعدم دلالة ما ذكره من الأدلّة و نحوها على ما رامه أبداً. وبل و لا إشعار فيها أصلًا و لو لا نسبته ذلك إلى «يقال» و «يمكن» لذكرنا بعض ما فيه، فتدبّر.»[4] فظهر من جميع ما ذكرنا، أنّ الترجمة لا تكون من باب البيّنة أو الإخبار المحض بل هو مفهوم برأسه نظير الرجوع إلى أهل الخبرة. و يكون مقتضى السيرة العقلائيّة فيها الاعتماد على قول المترجم الثقة الخبير باللغة. و لعلّ المدار في حجّيّته عندهم هو حصول الاطمئنان بقوله، و لتيسير حصول الاطمئنان بقول المترجمين أسّسوا إدارة المترجمين الرسميّين في المحاكم القضائيّة العرفيّة.


[1]- وسائل الشيعة، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، ح 1، ج 27، ص 232.

[2]- نفس المصدر، الباب 7 منها، ح 4، ص 242.

[3]- جواهر الكلام، ج 40، ص 108.

[4]- كتاب القضاء، ص 61.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست