responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 362

من أنّ الخبر الواحد حجّة إجمالًا سواء كان رواية أو شهادة و لا يستفاد منها اشتراط التعدّد أو عدمه بالخصوص فالآية لا تتعرّض لمثل هذه الجهة و إلّا ليلزم أن يكون مورد الآية مستثنى منها و هو من مصاديق الاستثناء المتعيّن.»

أقول: إنّ لفظ الشهادة و لفظ الرواية و الإخبار لم يقعا في دليل شرعي موضوعاً لحكم من الأحكام حتّى يلزم أن نسعى في بيان مفهومهما و تبيين حدودهما و تمييز مصداقهما و ما ذكر من الأحكام لهما فهو مستنبط من موارد خاصّة في موضوعات متفاوتة كلزوم كون الشاهدين رجلين في موضوع و كفاية الشاهد الواحد مع حلفه في موضوع آخر و لزوم الشهود الأربعة في موضوع معيّن لا أنّ الشهادة موضوع للتعدّد حتّى يقال: كلّما صدق عليه عنوان الشهادة فيلزم أن يكون الشاهد متعدّداً و كلّما استعمل الشهادة و الخبر و الرواية و مشتقّاتها في الكتاب و السنّة فقد استعمل في معناه اللغوي و العرفي. نعم خبر الواحد وقع موضوعاً للحجّيّة في باب حجّيّة خبر الواحد لكن اختلف فيه هل هو مخصوص بباب نقل الأحكام الكلّيّة أو يعمّ حتّى الموضوعات و أمّا الترجمة على ما بيّنّاه فليست من باب الشهادة بأقسامها كما أنّها ليست من باب الرواية و الإخبار بشهادة العرف بل هي عمليّة أخرى صحيحها و غلطها، صدقها و كذبها بحسب نفسها و قد تكون مورد الاحتياج للقاضي كما إذا كان المدّعي أو المدّعى عليه أو الشاهد أو المدارك و الأسناد بلغة أخرى غير ما يفهمه القاضي فيحتاج القاضي إلى المترجم؛ فإن كان المترجم و ترجمته مورداً لاعتماد القاضي و اطمئنانه فيأخذ به و إلّا فيحتاج إلى مترجم آخر حتّى يطمئنّ به. هذه هي طريقة العقلاء و سيرتهم قائمة بذلك و ليس للشارع طريقة أخرى غيرها حتّى يحتاج إلى البحث و التنقيب. نعم، بقي هنا شي‌ء نأتي به بعنوان التتمّة.

تتمّة: في اعتبار التعدّد في كلّ ما له مدخليّة في القضاء

قال المحقّق النجفي رحمه الله: «إنّه يمكن استفادة اعتبار التعدّد في كلّ ما كان له مدخليّة في‌

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست