responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 359

العبد ليس من أهل الشهادة و لا يعتبر فيه لفظ الشهادة كالرواية. و على هذا الأصل ينبغي أن تقبل ترجمة المرأة إذا كانت من أهل العدالة؛ لأنّ روايتها مقبولة.»[1] هذه نماذج من أقوال العلماء الخاصّة و العامّة في هذا المجال.

ثمّ يستفاد ممّا ذكرنا أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة:

الأوّل: أنّ الترجمة رواية و إخبار، فيعتبر فيها شرائطها. الثاني: أنّها شهادة على الدعوى المدّعاة سواء كانت متعلّقة بالأموال و الحقوق الماليّة أو الزنا أو غيرهما فيعتبر فيها ما يعتبر في الشهادة بها من كفاية شاهد واحد مع حلفه أو أربعة شهداء أو غيرهما.

الثالث: أنّها شهادة على إقرار من تكلّم أو كتب باللغة الأجنبيّة أو على شهادته فيعتبر فيها ما يعتبر في الشهادة عليها.

فالمسألة مورد للاختلاف بين علماء العامّة كما أنّها كذلك بين علماء الخاصّة و سبب الاختلاف في كليهما اختلاف النظر في كون ترجمة المترجم من مقولة الأخبار و الرواية أو كونها من قبيل الشهادة فبناء على كونها من مقولة الأخبار و الرواية فيشترط فيها شرائطها لا أزيد فيكفي فيها قول شخص واحد مع كونه عادلًا أو عدمه على المبناءين فلا يشترط فيها التعدّد و لا كونها بلفظ الشهادة.

و أمّا بناءً على كونها من قبيل الشهادة فيعتبر فيها ما يعتبر في الشهادة و هو يختلف بحسب الموارد فإن قلنا أنّها شهادة على ما هو محتوى ما يترجم فإن كان مالًا أو ما في معناه فيثبت بشهادة شاهدين رجلين أو شاهد و امرأتين و إن كان محتواه أمر الزنا فلا يثبت إلّا بشهادة أربعة رجال أو ثلاثة رجال و امرأتين و هكذا و إن قلنا أنّها شهادة على إقرار من تكلّم باللغة الأجنبيّة فيلزم فيها أن يكون المترجم أكثر من واحد و أن يكون كلّهم عدول لأنّه شهادة على إقراره و إن قلنا أنّها شهادة على شهادة من تكلّم باللغة فيقال فيها


[1]- المغني مع الشرح الكبير، ج 11، صص 475-/ 476.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست