responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 358

الاعتبار.[1] قال ابن قدامة: «و جملته أنّه إذا تحاكم إلى القاضي العربي أعجميان لا يعرف لسانهما أو أعجمى و عربي، فلا بدّ من مترجم عنهما، و لا تقبل الترجمة إلّا من اثنين عدلين. و بهذا قال الشافعي و عن أحمد رواية أخرى أنّها تقبل من واحد. و هو اختيار أبي بكر عبد العزيز و ابن المنذر و قول أبي حنيفة. و قال ابن المنذر في حديث زيد بن ثابت إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أمره أن يتعلّم كتاب اليهود. قال: فكنت أكتب له إذا كتب إليهم و أقرأ له إذا كتبوا، و لأنّه ممّا لا يفتقر إلى لفظ الشهادة فأجزأ فيه الواحد كأخبار الديانات.

و لنا: أنّه نقل ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلّق بالمتخاصمين، فوجب فيه العدد، كالشهادة و يفارق أخبار الديانات. فإنّها لا تتعلّق بالمتخاصمين و لا نسلّم أنّه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة، لأنّ ما لا يفهمه الحاكم، وجوده عنده كعدمه. فإذا ترجم له كان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه و لا يقبل ذلك إلّا من شاهدين، كذا هاهنا، فعلى هذه الرواية تكون الترجمة شهادة تفتقر إلى العدد و العدالة، و يعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحقّ، فإن كان ممّا يتعلّق بالحدود و القصاص اعتبر فيه الحرّيّة و لم يكف إلّا شاهدان ذكران، و إن كان ممّا لا يتعلّق بها كفى فيه ترجمة رجل و امرأتين و لم تعتبر الحرّيّة فيه و إن كان في حدّ الزنا خرج في الترجمة فيه وجهان: (أحدهما) لا يكفي فيه أقلّ من أربعة رجال أحرار عدول و (الثاني) يكفي فيه اثنان، بناءً على الروايتين في الشهادة على الإقرار به، و يعتبر فيه لفظ الشهادة؛ لأنّه شهادة و إن قلنا يكفي فيه واحد فلا بدّ من عدالته و لا تقبل من كافر و لا فاسق و تقبل من العبد، لأنّه من أهل الشهادة. و قال أبو حنيفة: لا تقبل من العبد، لأنّه ليس من أهل الشهادة. و لنا أنّه خبر يكفي فيه قول الواحد فيقبل فيه خبر العبد كأخبار الديانات، و لا نسلّم أنّ هذا شهادة، و لا أنّ‌


[1]- راجع: كتاب القضاء، صص 55-/ 57.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست