responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 344

يسمح النظر الثاني فيها و يجعل بيد المدّعي، فإن رضي المدّعي بالقضاء في مرحلة فلا يصل الأمر إلى المرحلة الثانية، و إن استدعى النظر الثاني لاحتماله عدم كشف الحقيقة كما ينبغي فيتتبّع ثانياً بوسيلة قاض آخر. و بعض المسائل يكون التحقيق و التحكيم ثانياً مقتضى طبعه فلا يحتاج وصولها إلى المرحلة الأخرى إلى الاستدعاء.

و هذا الذي ذكر يتعلّق بنظم أمور القضاء و تنظيم عمليّته و هو من الأمور العادية التي أمرها بيد من له التنظيم و لا يتعلّق بالأمور الشرعيّة حتّى يسأل عن أنّه مخالف للشرع أو موافق.

و لا يخفى أنّ هذا غير ردّ حكم القضاء و طرحه و عدم الاعتناء به حتّى يقال: إنّه حرام شرعاً و عقلًا، لأنّه أمر متعارف معمول في النظم القضائيّة العالميّة في عهدنا الراهن و لا فرق فيما قلناه بين ما يعدّ من حقوق اللَّه و حقوق الناس.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست