يسمح النظر الثاني فيها و يجعل بيد المدّعي، فإن رضي المدّعي بالقضاء في مرحلة فلا يصل الأمر إلى المرحلة الثانية، و إن استدعى النظر الثاني لاحتماله عدم كشف الحقيقة كما ينبغي فيتتبّع ثانياً بوسيلة قاض آخر. و بعض المسائل يكون التحقيق و التحكيم ثانياً مقتضى طبعه فلا يحتاج وصولها إلى المرحلة الأخرى إلى الاستدعاء.
و هذا الذي ذكر يتعلّق بنظم أمور القضاء و تنظيم عمليّته و هو من الأمور العادية التي أمرها بيد من له التنظيم و لا يتعلّق بالأمور الشرعيّة حتّى يسأل عن أنّه مخالف للشرع أو موافق.
و لا يخفى أنّ هذا غير ردّ حكم القضاء و طرحه و عدم الاعتناء به حتّى يقال: إنّه حرام شرعاً و عقلًا، لأنّه أمر متعارف معمول في النظم القضائيّة العالميّة في عهدنا الراهن و لا فرق فيما قلناه بين ما يعدّ من حقوق اللَّه و حقوق الناس.