و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار»[1].
[1]- وسائل الشيعة، الباب 2 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1، ج 27، ص 232.