responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 329

الذي يلزم أن يكون الإقرار متكرّراً أو بشهادة المرأة فيما يلزم فيه أن يكون الشاهد رجلًا و قد يكون في كشف الموضوعات الخارجيّة كما إذا حكم بأنّ زيداً ابن عمرو و أنّ فلانة زوجة زيد و أخطأ و قد يخطأ في نفس الحكم الثابت شرعاً بلا ترديد و شكّ كمن يحكم بصحّة زواج المعتدّة و عدم كون القتل العمدي موجباً للقصاص كما أنّه قد يكون خطؤه بحسب اجتهاده الثاني و كان حكمه بحسب نظره و رأيه الأوّل صحيحاً كمن حكم بنجاسة شي‌ء لإصابته عرق الجنب من الحرام و كان نظره الأوّل نجاسته ثمّ غيّر رأيه و حكم بطهارته ففي كلّ الموارد يستأنف الحكم حتّى في الفرض الأوّل إلّا الأخير و أمّا فيه فإن كان الحاكم غيره فلا يجوز له إبطاله و أمّا لو كان نفسه فإن لم ينفذ حكمه و لم يعمل به فله إبطاله و استئنافه و أمّا بعد العمل و التنفيذ فلا يوجب الإبطال و الاستيناف و العبارات المنقولة من الفقهاء رحمهم الله بعضها صريحة في أحد تلك الموارد و بعضها قابلة للحمل على محلّ واحد فتأمّل.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست