responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 302

و هذا ممّا يشكل الالتزام به لانصراف الأدلّة عنها. و إمّا أنّها لا تكون حجّة كالعلم، و حينئذٍ يلزم أيضاً تعطيل القضاء.

و الحاصل أنّه لو قلنا بعدم جواز القضاء إلّا بالبيّنة، للزم تعطيل الأحكام في كثير من الموارد، و ما ذاك إلّا لندرة وجود البيّنة، أو الإقرار فيكون نتيجة الأدلّة حجّيّة علم القاضي.

و لكن يمكن أن يستثنى من موارد جواز حكم القاضي بعلمه، العلم الحاصل للقاضي في موارد الجلد و الرجم في الزنا و اللواط و المساحقة؛ لأنّه كثيراً ما يحصل للحاكم العلم بارتكابها من الإقرار مرّة واحدة أو شهادة شاهدين أو ثلاثة شهود و مع ذلك لا يجوز له إجراء الحدّ إلّا عند بلوغ الإقرار أو الشهادة إلى الأربع، و الأولى في مثلها هو الستر و العفو و تشويقه على التوبة إلى اللَّه تعالى؛ فمثلًا أيّ شخص لا يحصل له العلم من قول المرأة الحامل المصرّة على ارتكاب الزنا الخائفة من عذاب الآخرة و مع ذلك لم يجر عليها الحدّ من قبل أمير المؤمنين عليه السلام إلّا بعد أربع إقرارات كما في الحديث‌[1]. و يؤيّده ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله في قضية الملاعنة من قوله صلى الله عليه و آله: «لو كنت راجماً من غير بيّنة لرجمتها»[2].

فالشبهة الموضوعية للبيّنة أو الإقرار في هذه الحدود قويّة جدّاً.

الأمر الثاني: في بيان معنى العلم في القضاء الشرعي‌

لا يخفى عليك أنّه بناءً على جواز القضاء بالعلم، أنّ المراد من العلم هو العلم الحسّي أو الحدسي القريب بالحسّ كما ذكر في بعض الروايات‌[3] و هو الذي يمكن أن يدّعى ثبوت ارتكاز العقلاء على حجّيّته و عدم ردع الشارع المقدّس عنه و الإجماعات‌


[1]- وسائل الشيعة، الباب 16 من أبواب حد الزنا، ح 1، ج 28، صص 103-/ 105.

[2]- مسند أحمد، ج 1، ص 336.

[3]- راجع: الروايات المذكورة في أدلّة الجواز، ح 3 و 4 و 8.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست