responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 291

و الثاني‌[1] و العلّامة السيوري رحمهم الله‌[2] و اختاره المصنّف رحمه الله أيضاً.

الثاني: القول بالتفصيل بين حقوق الناس، فيجوز؛ و حقوق اللَّه تعالى، فلا يجوز

، و به قال الشيخ في النهاية و المبسوط[3] و ابن حمزة[4] و الفاضل الآبي رحمهم الله‌[5].

ثمّ حكي قولان آخران كلاهما عن ابن الجنيد رحمه الله: القول بعدم الجواز مطلقاً، و القول بالتفصيل بين حقوق الناس و حقوق اللَّه تعالى فيجوز في الثاني دون الأوّل، على عكس القول الثاني.

قال السيد المرتضى رحمه الله: «فإن قيل: كيف تستجيزون ادّعاء الإجماع من الإماميّة في هذه المسألة (حكم القاضي بعلمه) و أبو علي بن الجنيد يصرّح بالخلاف فيها و يذهب إلى أنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق و لا الحدود؟

قلنا: لا خلاف بين الإماميّة في هذه المسألة و قد تقدّم إجماعُهم ابنَ الجنيد و تأخّر عنه، و إنّما عوّل ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي و الاجتهاد و خطؤه ظاهر.»[6] و قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و عكس ابن الجنيد في كتابه الأحمدي فقال: و يحكم الحاكم فيما كان من حدود اللَّه عزّ و جلّ بعلمه و لا يحكم فيما كان من حقوق الناس إلّا بالإقرار أو البيّنة، فيكون بما علمه من حقوق الناس شاهداً عند من فوقه و شهادته كشهادة الرجل الواحد ... و يظهر من المرتضى أنّ ابن الجنيد لا يرى قضاء الحاكم بعلمه مطلقاً، سواء في ذلك الإمام و غيره، لأنّه حاجّه بالروايات الدالّة على أنّ النبي صلى الله عليه و آله و عليّاً عليه السلام حكما


[1]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 384- الروضة البهيّة، ج 3، ص 83.

[2]- التنقيح الرائع، ج 4، ص 242.

[3]- النهاية، ص 691- المبسوط، ج 8، ص 12 و إن كان الظاهر في ص 166 منه الجواز مطلقاً.

[4]- الوسيلة، ص 218.

[5]- كشف الرموز، ج 2، ص 496.

[6]- الانتصار، صص 487 و 488.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست