responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 285

مطلوبه و كذا يكره له اللين المفرط، فإنّه لا يؤمن معه من جرأة الخصوم و سقوط محلّه من قلوبهم، فيختلّ بذلك الأمر المطلوب منه.»[1] و يدلّ عليه مع احتمال:

1- قول علي عليه السلام لشريح: «... و إيّاك و التضجّر و التأذّي في مجلس القضاء الذي أوجب اللَّه فيه الأجر و يحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقّ ...»[2] 2- ما في كتاب علي عليه السلام إلى رفاعة لمّا استقضاه على الأهواز: «... و لا تعوّد نفسك الضحك فإنّه يذهب البهاء و يجرئ الخصوم على الاعتداء ... لا تبتز [تنبز] الخصوم ...»[3] و يؤيّد ذلك الاعتبار العقلي و العرف.

و- الترتيب في قبول الشهادة

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «لا يجوز للحاكم أن يرتّب شهوداً يسمع شهادتهم دون غيرهم، بل يدع الناس فكلّ من شهد عنده فإن عرفه و إلّا سأل عنه على ما قلناه، و قيل أوّل من رتّب شهوداً لا يقبل غيرهم إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي. و الصحيح ما قلناه، لأنّ الحاكم إذا رتّب قوماً فإنّما يفعل هذا بمن هو عدل عنده و غير من رتّبه كذلك مثله أو أعدل منه، فإذا كان الكلّ سواء لم يجز أن يخصّ بعضهم بالقبول دون بعض و لأنّه فيه مشقّة على الناس لحاجتهم إلى الشهادة بالحقوق في كلّ وقت من نكاح و غصب و قتل و غير ذلك، فإذا لم يقبل إلّا قوماً دون قوم، شقّ على الناس [و لأنّ فيه ضرراً على الناس‌] فإنّ الشاهد إذا علم أنّه لا يقبل قول غيره، ربما تقاعد فيها حتّى يأخذ الرشوة عليها و لأنّ فيه إبطال الحقوق، فإنّ كلّ من له حقّ لا يقدر على إقامة البيّنة به من كان مقبول الشهادة


[1]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 382.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب آداب القاضي، ح 1، ج 27، ص 212.

[3]- مستدرك الوسائل، الباب 1 من أبواب آداب القاضي، ح 1، ج 17، صص 347 و 348؛ قوله:« تبتز» أي: تغلب و تسلب و« تنبز» بمعنى السبّ و الكلام الخشن.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست