على القول بالكراهة مع الدوام و بعدمها متفرّقاً و أسنده العلّامة في القواعد إلى رأي. قال: «و اتّخاذ المساجد مجلساً لحكمه دائماً على رأي»[1] و ظاهره التوقّف، و حكم به طبقاً للمصنّف في الإرشاد[2].
و نقله الشهيد الأوّل رحمه الله من دون اختيار قال: «و لو كان المسجد واسعاً و جلس فيه ففي الكراهيّة أوجه، ثالثها الكراهة إن اتّخذه دائماً.»[3] و استحسنه الفيض رحمه الله قال: «و أن يجعل المسجد مجلساً للقضاء دائماً و قيل بإباحته و قيل باستحبابه و هما ضعيفان.»[4] و أسنده المحقّق العاملي إلى الشهيد الثاني رحمهما الله[5]. و لكن في الإسناد تأمّل يظهر بالرجوع إلى نفس المصدر[6].
و قد ذكر القول بالتفصيل بتقريب آخر، قال المحقّق الثاني رحمه الله: «و ما ورد من النهي عن الأحكام فيها لو صحّ سنده أمكن حمله على إنفاذها، كالحبس على الحقوق و الملازمة فيها عليها أو يخصّ النهي بما كان فيه جدل و خصومة كقول الراوندي ...»[7]
الثاني: الكراهة مطلقاً
. و أسنده الشهيد الثاني رحمه الله الى المصنّف في كتاب الصلاة و لكن فيه: «و يستحبّ أن يتجنّب البيع و الشراء و تمكين المجانين و إنفاذ الأحكام و تعريف