responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 272

3- معتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ علياً عليه السلام كان يحبس في الدين، ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم أجّروه و إن شئتم استعملوه.»[1] 4- معتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: «يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء و الجهّال من الأطبّاء و المفاليس من الأكرياء.»[2] 5- صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل، و المرأة المرتدّة عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل.»[3] ثمّ السؤال عن الأوصياء و عن الأيتام و النظر في أمناء الحاكم و الضوالّ و اللقط و إن لم يذكر في كلمات الأصحاب إلّا نادراً لكن هذه الآداب من مقتضيّات عمليّة القضاء.

و على هذا فالقاضي في كلّ عصر يلزم عليه النظر أوّلًا في جميع ما يرتبط بالقضاء حتّى يصير ذا بصيرة على أمور البلد و يتبيّن له حال الأوصياء و الأمناء، فيعتمد على الصالح منهم و يعزل غيره.

4- إحضار أهل العلم ليشهدوا حكم القاضي‌

و المراد من أهل العلم ليس خصوص المجتهدين فقط، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله بل الظاهر أنّه الأعمّ، إذ يجوز لغير المجتهد تنبيه المجتهد إذا غفل، و ذلك بأن يفتي و يحكم في مسألة للخبر، و يعرف غير المجتهد أنّ في سند ذلك الخبر من هو فاسق غير مقبول‌


[1]- نفس المصدر، الباب 7 من أبواب كتاب الحجر، ح 3، ج 18، صص 418 و 419.

[2]- نفس المصدر، الباب 32 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 3، ج 27، ص 301.

[3]- نفس المصدر، ح 1، صص 300 و 301- و راجع في هذا المجال: دعائم الإسلام، ج 2، صص 71 و 539 و 540- مستدرك الوسائل، ج 17، صص 371 و 403 و 404.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست