3- ما هو حكم إرجاع المرافعات الدوليّة إلى المحاكم الدوليّة المستعدّة للحكم بين الدول الإسلاميّة و غيرها، مثل محكمة العدل العالمي ب: «لاهاى» في هولندا؟
المسألة الأولى: في أهليّة الكافر للقضاء على أهل ملّته
قال الشهيد الثاني رحمه الله: «... لأنّ الكافر ليس من أهل التقليد على المسلم و لا على [غيره] مثله ... و جوّز بعض العامّة تقليد الكافر القضاء على أهل دينه و هو شاذّ.»[1] و قال الدكتور إسماعيل البدوي: «يجيز الحنفيّة تولية غير المسلمين القضاء بشرطين؛ الشرط الأوّل: أن يقتصر قضاؤه على غير المسلمين، فلا يحكم في المنازعات التي يكون أطرافها مسلمين أو يكون بعض أطرافها مسلمين و بعضهم غير مسلمين. الشرط الثاني:
ألّا يكون من يتولّى القضاء أدنى منزلة من المحكوم بينهم، فلا يقضي مستأمن بين الذمّيين، و إنّما يقضي المستأمن بين المستأمنين و يقضي الذمّي في القضايا التي يكون أطرافها ذمّيين أو بعضهم ذمّيين و بعضهم مستأمنين.
و يستدلّ الحنفيّة على مذهبهم بالأدلّة الآتية:
الدليل الأوّل: أنّ أهليّة القضاء تتبع أهليّة الشهادة. و الذمّي أهل للشهادة على أمثاله فيكون أهلًا للقضاء على أمثاله ... الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى جدّه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ»[2] و قوله عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ»[3] ... الدليل الثالث: أنّ الرسول صلى الله عليه و آله قبل شهادتهم و حكم بمقتضاها ... و ما دام أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قبل شهادتهم فتصحّ توليتهم القضاء ... الدليل الرابع: أنّ ولايتهم في المناكح جائزة فتجوز كذلك في الأحكام. الدليل