responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 246

بأيديهم و أهل الحقّ تابعون لهم و في ما نحن بصدده أنّ القضاء بأيدينا و لكن بحسب المصلحة أو الضرورة و فقدان بعض الشرائط يُجوَّز التصدّي للقضاء لفاقد بعض الشرائط.

3- عدم جواز ذلك في الفتوى ففي القضاء أولى، كما عن فخر المحقّقين‌[1] و الشهيد الثاني رحمهما الله‌[2].

أقول: هذه الأولوية ممنوعة، بل الأمر بالعكس؛ لأنّ استنباط الحكم الكلّي الصادق على المصاديق العديدة أولى بمراتب من إجرائه في مصداق واحد؛ لأنّ الفتوى نحو تقنين و القضاء نحو إجراء خاصّ. مع أنّ الإمام في القضاء لغير الجامع للشرائط يمكن أن يكون ناظراً إليه و يصحّح خطأه و اعوجاجه بخلاف الفتوى.

4- الاستدلال برواية النبي صلى الله عليه و آله و هي أنّ: «القضاة ثلاثة، اثنان في النار و واحد في الجنّة» حيث جعل صلى الله عليه و آله الذي في الجنّة من عرف الحقّ و قضى به فمن يكون من أهل النار و هو من لا يعلم و إن حكم بالحقّ، لا تسوغ توليته.[3] أقول: إنّ موارد المصلحة لا تنحصر في من لم يعرف و يحكم بالحقّ بل منها من يعلم الحقّ و يحكم به و لكن يفقد شرطاً آخر. مضافاً الى ما مرّ من الجواب في الدليل الأوّل.

الثالث: الجواز و الإنفاذ بقدر الضرورة لا المصلحة

كما عن المحقّق الأردبيلي رحمه الله‌[4] و هذا صحيح بالتقريب الذي نقوله بأنّ الأصل عدم الاشتراط في حال الاضطرار و هو أنّنا نعلم أنّه يجب على الإمام أن ينصب القاضي لأجل صيانة المجتمع من الفوضى و لكي لا تُعطَّل الحدود و لا تُضَيَّع الحقوق. و نعلم أنّ القاضي يجب أن يكون جامعاً للشرائط.

و نعلم أنّ اشتراط مثل هذه الشروط، إنّما هي مطلوبة بغية حفظ الحقوق، و إجراء هاتيك‌


[1]- نفس المصدر.

[2]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 362.

[3]- راجع: المصدرين السابقين و جواهر الكلام، ج 40، ص 71.

[4] مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 24.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست