بأيديهم و أهل الحقّ تابعون لهم و في ما نحن بصدده أنّ القضاء بأيدينا و لكن بحسب المصلحة أو الضرورة و فقدان بعض الشرائط يُجوَّز التصدّي للقضاء لفاقد بعض الشرائط.
3- عدم جواز ذلك في الفتوى ففي القضاء أولى، كما عن فخر المحقّقين[1] و الشهيد الثاني رحمهما الله[2].
أقول: هذه الأولوية ممنوعة، بل الأمر بالعكس؛ لأنّ استنباط الحكم الكلّي الصادق على المصاديق العديدة أولى بمراتب من إجرائه في مصداق واحد؛ لأنّ الفتوى نحو تقنين و القضاء نحو إجراء خاصّ. مع أنّ الإمام في القضاء لغير الجامع للشرائط يمكن أن يكون ناظراً إليه و يصحّح خطأه و اعوجاجه بخلاف الفتوى.
4- الاستدلال برواية النبي صلى الله عليه و آله و هي أنّ: «القضاة ثلاثة، اثنان في النار و واحد في الجنّة» حيث جعل صلى الله عليه و آله الذي في الجنّة من عرف الحقّ و قضى به فمن يكون من أهل النار و هو من لا يعلم و إن حكم بالحقّ، لا تسوغ توليته.[3] أقول: إنّ موارد المصلحة لا تنحصر في من لم يعرف و يحكم بالحقّ بل منها من يعلم الحقّ و يحكم به و لكن يفقد شرطاً آخر. مضافاً الى ما مرّ من الجواب في الدليل الأوّل.
الثالث: الجواز و الإنفاذ بقدر الضرورة لا المصلحة
كما عن المحقّق الأردبيلي رحمه الله[4] و هذا صحيح بالتقريب الذي نقوله بأنّ الأصل عدم الاشتراط في حال الاضطرار و هو أنّنا نعلم أنّه يجب على الإمام أن ينصب القاضي لأجل صيانة المجتمع من الفوضى و لكي لا تُعطَّل الحدود و لا تُضَيَّع الحقوق. و نعلم أنّ القاضي يجب أن يكون جامعاً للشرائط.
و نعلم أنّ اشتراط مثل هذه الشروط، إنّما هي مطلوبة بغية حفظ الحقوق، و إجراء هاتيك