responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 216

ثبوت الهلال و غيره به و حينئذٍ، فالتحقيق ما عرفت».[1] و بتعبير آخر يريد أن يقول: يستفاد من هذا الحديث أنّ الاستفاضة و الشياع حجّة حتّى لو لم يفد الاطمئنان أيضاً، كما أنّه مطلق لا يختصّ بالموارد الخمسة المذكورة فقط، و إنّما يمكن بواسطته إثبات أعمال الناس و هلال الشهر. و أمّا مسألة حصول الاطمئنان و عدمه فينبغي أن يقال: إنّ الذي يستفاد من أدلّة الحجّيّة المسوقة هنا هو أنّ معظم ذلك الشياع إنّما يحصل بسبب الاطمئنان النوعي الذي درج الناس على التعامل بواسطته. كما يبعد جدّاً أن يكون ذلك حاصل نتيجة التعبّد المحض، و هذا ما ينعكس أثره حتّى على حجّيّة البيّنة، التي تعقّب الاطمئنان الحاصل بسببها، كما قلنا في محلّه.

أمّا الأشخاص الموصوفون بالوسوسة و التشكيك في الأمور الموجّهة إليهم اللوم و التقريع، ليس معناه بأن يقال لهم: إذا لم تطمئنّوا، يجب عليكم أن تعملوا بهذه الطرق التعبّديّة بل، معناه لما ذا لا تفكّرون بصورة طبيعيّة و مألوفة؟ و لما ذا لا تسيرون بسيرة الناس، و تعملون بعملهم؟!

قال المحقّق العراقي رحمه الله: «ثمّ، الأضعف من التمسّك بالمرسلة المزبورة التمسّك لحجّيّة الاستفاضة بقوله: «إذا شهد عندك المؤمنون»، في قصّة إسماعيل، و فيه: أنّ الظاهر منه هو تصديقهم الصوري مع مراعاة الاحتياط في باطن الأمر؛ إذ هو الذي ينفع جميع المؤمنين فكأنّه إرشاد إلى بيان كيفيّة آداب المعاشرة، كيف، و لو كان في مقام التعبّد، فلا اختصاص لها بالخمسة، خصوصاً مع عدم كون المورد منها.»[2] أقول: هذا الكلام غير قابل للقبول و ليس له شاهد في متن الحديث.

ج- السيرة

، قال المحقّق العاملي رحمه الله: «مضافاً إلى استمرار السيرة على ذلك (إثبات‌


[1]- جواهر الكلام، ج 40، ص 57.

[2]- كتاب القضاء، صص 33 و 34.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست