responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 215

من خلفه، و قال له: مه يا بنيَّ، فلا و اللَّه ما لك على اللَّه هذا [حجّة]، و لا لك أن يأجرك و لا يخلف عليك؛ و قد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته. فقال إسماعيل: يا أبه! [أبت‌] إنّي لم أره يشرب الخمر، إنّما سمعت الناس يقولون. فقال: يا بنيّ إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول في كتابه: «يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ»[1] يقول: يصدّق للَّه [اللَّه‌][2]، و يصدّق للمؤمنين؛ فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم. و لا تأتمن شارب الخمر؛ إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول في كتابه: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ»[3] فأيّ سفيهٍ أسفه من شارب الخمر؟! إنّ شارب الخمر لا يُزوّج إذا خطب، و لا يُشفّع إذا شفع، و لا يُؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها، لم يكن للذي ائتمنه على اللَّه أن يأجره و لا يخلف عليه.»[4] هذا، و قد عقّب الشيخ محمّد حسن النجفي رحمه الله هنا بقوله: «إذ هو كما ترى، كالصريح في اعتبار الشياع، الذي هو أعلى أفراده قول الناس، و شهادة المؤمنين و نحوهما ممّا هو مذكور فيه؛ و به أدرجه فيما دلّ على النهي عن ائتمان شارب الخمر و منه يُعلم أنّه لا مدخليّة لمفاده الذي يكون تارة علماً و أخرى متآخماً له، و ثالثة ظنّاً غالباً في حجّيّته، و إنّما المدار على تحقّقه. بل، ظاهرُ الصحيح المزبور عموم اعتباره لغير المذكورات في المتن. بل، صريحه ثبوت الفسق به و لعلّه كذلك، و إن اقتصر الجماعة على الأمور المخصوصة لكنّ المراد غلبة تحقّق الشياع فيها، لا أنّ المراد عدم اعتباره، و إن فرض تحقّقه في غيرها، إذ لا دليل على ذلك بل، لعلّ ظاهر الأدلّة خلافه بل، صريح بعضهم‌


[1]- التوبة( 9): 61.

[2]- الكافي، ج 5، صص 299 و 300، ح 1.

[3]- النساء( 4): 5.

[4]- وسائل الشيعة، الباب 6 من كتاب الوديعة، ح 1، ج 19، صص 112 و 113- و ينظر: مرآة العقول، ج 19، ص 409- روضة المتّقين، ج 7، ص 139.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست