responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 213

عن الإسلام من الخوارج و الغلاة و النواصب و المرتدّ و المجسّمة. و لهذا الاحتمال لم يستدلّوا بهذا الخبر.»[1] قال المحقّق العراقي رحمه الله: «لا يخفى أنّ الرواية لا تخلو عن إجمال لأنّ المراد من ظاهر الحال؛ إن كان حسن ظاهر الشخص، الذي هو طريق إلى عدالته؛ فليس الأخذ به مختصّاً بقبول شهادته؛ بل، يترتّب عليه جميع آثار عدالته؛ مع أنّ المناسب حينئذٍ ذكر العدالة في طيّ الخمسة.

هذا، مع أنّ المعنى لا يناسب سياق باقي الفقرات؛ لأنّ ظاهر الحال فيها مثبت لنفسها لا لمنشئها. و إن أريد ظهور الحال في الواقعة المشهود بها، فهو و إن كان يناسب البقيّة، لكن لا يناسب صدر الرواية و ذيلها. نعم، الذي يسهّل الخطب، لزوم رفع اليد عن السياق المزبور، و حمل ظهور الحال في البقيّة على ظهور حال الواقعة، و في الشهادات على ظهور حال الشخص؛ لصدر الرواية و ذيلها؛ و حينئذٍ، فتكون الرواية دالّة على ظهور حال الواقعة، في غير الشهادات، و مثل ذلك كما قيل غير مرتبط بمرحلة حجّيّة الاستفاضة الظنّيّة، كما لا يخفى.»[2] توضيحه أنّه يريد أن يقول: إنّ هذه الرواية مجملة؛ و ليس لها معنى محصّل؛ لأنّه إن كان المراد من ظاهر الحكم- أو ظاهر الحال- حسن الظاهر الكاشف عن ملكة العدالة للشخص؛ فليس ذلك بمثبت لجواز الشهادة فقط، و إنّما يثبت جميع آثار العدالة، فلا وجه لتخصيصه بالشهادة. نعم، لو كان المراد هذا؛ لكان الأفضل أن يذكر العدالة مكان الشهادة؛ لكيلا تختلّ وحدة السياق. لأنّه في الموارد الأربعة الأخرى، تثبت هي بنفسها؛ و في الشهادة يثبت مبدؤها، و هي العدالة.


[1]- ملاذ الأخيار، ج 10، صص 172 و 173.

[2]- كتاب القضاء، ص 33.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست