responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 212

يدلّ على حجّيّة ظاهر الحال، و تقدّمه على الأصل، كما هو مشهور على ألسنة الفقهاء، من أنّه في بعض الموارد يقدّم الظاهر على الأصل.

ثالثاً؛ قوله: «فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً، جازت شهادته، و لا يسأل عن باطنه» الظاهر، أنّ ضمير «ظاهره» راجع إلى الشاهد، بقرينة «جازت شهادته» و نقل الخصال.

و أيضاً هذه الفقرة من الحديث تتلاءم مع المعنى الثاني المذكور؛ فحيث إنّ سؤال السائل كان عن البيّنة، فالإمام عليه السلام بعد ما أجاب عن السؤال بجواب كلّي، أكّده ثانياً في مورد السؤال. و على هذا، فتكون المرسلة غريبة عن الاستفاضة و الشهرة. و إنّما هي دالّة على شي‌ء آخر، و هو لزوم الأخذ بظاهر الحال في تلك الموارد، من دون احتياج إلى تحقيق.

أجل، بناءً على المعنى الأوّل، اختصّت حجّيّة الشياع بخمسة موارد. لكن قد يقال: لا وجه لهذا الحصر و التخصيص فيما إذا كان الشياع يرد في غير هذه الموارد و يوجب الاطمئنان أيضاً.

فنقول: إنّ الشيوع و الاستفاضة أينما حصل، فهو معتبر بمقتضى الشهرة. إلّا أنّه غالباً يتحقّق في الموارد المذكورة في مرسلة يونس و أنّها بما فيها من الشمول و العموم تعمّ أكثر الموارد و لا تبقى إلّا موارد قليلة لا يتحقّق الاطمئنان فيها غالباً. و الحاصل، أنّ الحصر و التخصيص إضافي لا حقيقي، فتأمّل!

و لكن قال المجلسي رحمه الله: «قال الوالد العلّامة تغمّده اللَّه برحمته: «قيل: المراد أنّ هذه الأشياء تثبت بالاستفاضة و لا تحتاج إلى شهادة العدلين، و الظاهر أنّ المراد بالولايات ولاية القضاة و الأمراء، لأنّه يشكل أن يشهد عدلان، فإذا استفاض ولايته يجب على أهلها الإطاعة. و يمكن التعميم بحيث يشمل الوصيّ و القيّم و متولّي الأوقاف و أمثالهم.

و يحتمل أن يكون المراد بالخبر أنّ الإمام ينصب والياً يكون ظاهره العدالة و لا يلاحظ العدالة الواقعيّة. و في التناكح يكفي الإسلام و لا يحتاج إلى الإيمان كما في الميراث يرث المسلمون بعضهم من بعض. و كذا في الذبائح يحلّ ذبيحة فرق المسلمين عدا من خرج‌

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست