responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 205

أقول: جواز الأجرة عليها أيضاً قويّ إلّا أنّه يمكن القول بالكراهة في بعضها مثل تعليم القرآن مع اشتراط الأجر عملًا ببعض الأخبار و إن كانت ضعيفة.

قال المحقّق رحمه الله:

«السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة. و كذا يثبت بالاستفاضة النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق. و لو لم يستفض، إمّا لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له، أو لغيره من الأسباب، أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه و سيّرهما معه ليشهدا له بالولاية. و لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البيّنة و إن شهدت له الأمارات ما لم يحصل له اليقين.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 70.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست