2- ما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر رحمه الله حين ولّاه على مصر و أعمالها:
«ثمّ أكثر تعاهد قضائه، و افسح له في البذل ما يزيل علّته و تقلّ معه حاجته إلى الناس و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك.»[1] فهو يدلّ على جواز ارتزاق القاضي من بيت المال لرفع حاجته و على الوالي أن يرفع حاجته.
3- و عن عليّ عليه السلام أنّه قال في حديث: «و لا بدّ من قاضٍ و رزقٍ للقاضي» و كره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم و لكن من بيت المال.[2] 4- و في الجعفريّات بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال: «من السحت ثمن الميتة- إلى أن قال- و الرشوة في الحكم، و أجر القاضي إلّا قاضٍ يجري عليه من بيت المال.»[3] هذا و في المقام رواية حسنة كالصحيحة لعبد اللَّه بن سنان قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن قاضٍ بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: ذلك السحت»[4] تدلّ على حرمة ارتزاق القاضي ظاهراً و لكنّ الفقهاء رحمهم الله وجّهوها بغير ذلك.
قال المجلسي رحمه الله: «أكثر الأصحاب جوّزوا الإرزاق من بيت المال للقاضي إذا كان محتاجاً أو مطلقاً، فيحملون هذا الخبر على قضاة الجور أو على الأجر.»[5] و قال النراقي رحمه الله: «إنّ الظاهر من الرزق على القضاء كونه بإزائه فيكون أجراً و هو غير
[1]- نهج البلاغة، الكتاب 53، ص 435؛ و نقل نحوه عن النبي صلى الله عليه و آله- راجع: مستدرك الوسائل، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، ح 3، ج 17، صص 353 و 354.