responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 129

و المحقّق الخونساري رحمهم الله‌[1] و غيرهم. و العجب من هؤلاء الأعلام رحمهم الله كيف لم يلتفتوا إلى أنّ إشكالهم هذا إن صحّ فهو مشترك الورود حيث يرد حتّى في زمن الحضور.

نعم تصوّر المحقّق الأردبيلي رحمه الله قاضي التحكيم فيما إذا كان أعلم ممّن اتّصف بشرائط القضاء موجوداً و قال: «اللهم إلّا أن يكون أعلم منه موجوداً يتمكّن من الوصول إليه و إنفاذ حكمه و حينئذٍ يتعيّن ذلك بناءً على القول المشهور من تعيين الأعلم و حينئذٍ يتصوّر تراضي الخصمين بواحد من الرعيّة.»[2] و لكن استشكل عليه المحقّق العاملي رحمه الله بأنّه:

«إن كان هذا المفضول لا يعلم خلافه للفاضل جاز الرجوع إليه و ليس بتحكيم و إن علم خلافه لا يجوز الرجوع إليه عند القائل بتقديم الفاضل حتّى يتصوّر في زمن الغيبة.»[3] 4- عدم اختصاصه بزمن خاصّ و هو مقتضى ظاهر إطلاق كلام جماعة كالشيخ في المبسوط و الخلاف و هو خيرتنا في المسألة؛ لأنّا كما سبق لا نعتبر شرط الاجتهاد، فلا يرد علينا مثل هذا الإشكال. و مع تسليم شرطيّته أنّه كما قلنا لم ينفذ قضاء كلّ فقيه و إلّا يلزم الفوضى، و في زمن بسط يد الفقيه الحاكم على المسلمين و تقسيم القوى الثلاثة الإجرائيّة و التقنينيّة و القضائيّة، القضاء مختصّ بمن نصب نصباً خاصّاً لهذا المنصب، و غيره من المجتهدين ليس لهم تصدّي القضاء، فإذن لهم أن يحكموا بين المتداعيين إذا رجعوا إليهم بعنوان التحكيم.

أمّا ما قاله الفاضل السيوري رحمه الله في التنقيح: «إن قلت: إذا اعتبر فيه الشرائط كان فقيهاً مجتهداً و سيأتي أنّ قضاءه حال الغيبة نافذ فيلزم تكرار المسألة و هو باطل قلت: نمنع التكرار، فإنّ المتراضي بحكمه يلزم حكمه للمتراضيين خاصّة و إن لم يكن الإمام غائباً،


[1]- جامع المدارك، ج 6، ص 10.

[2]- مجمع الفائدة و البرهان، المصدر السابق.

[3]- مفتاح الكرامة، المصدر السابق.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست