responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 125

ثمّ إن قلنا أنّه يلزمهما الحكم بعده، و لا يحتاج اعتبار حكمه إلى رضا المتخاصمين فينبغي أن يبحث في أنّه هل لهما قبل الحكم الرجوع عن التحكيم أم لا؟ أي أنّه إذا شرع فيه و قبل أن يكمله فهل لأحدهما الامتناع منه قبل إكماله؟ قال في المبسوط: «قال بعضهم له الامتناع، لأنّه امتنع قبل حكمه، و قال الآخرون ليس له الامتناع كالحاكم و لأنّه يفضي إلى أن لا يصحّ هذا فإنّه متى علم أحدهما أنّه يحكم بما لا يؤثّره امتنع و انصرف.»[1] أقول: الحقّ و الانصاف أنّه إن كان الحكم في مقام الإصدار و وصل التحكيم إلى مرتبته، و إن لم يُصدره، فمقتضى ما قلناه في الدليل العقلي السابق أنّه ليس لهما الامتناع، و إن كان في مقدّمة الحكم و لم يصل إلى مرتبة إصداره، فإنّ لهما الامتناع؛ إن توافقا عليه و لكن ليس لأحدهما الامتناع؛ لأنّ مقتضى رجوعهما إلى المحكّم الالتزام به، فتشمله أدلّة لزوم الوفاء.

المسألة الثالثة: هل يجب أن تعتبر شرائط القاضي المنصوب لقاضي التحكيم؟

في المسألة قولان: أحدهما؛ ما قاله المصنّف رحمه الله من أنّه: «و يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام»[2] كما قال به جمع من الفقهاء كالشيخ الطوسي‌[3] و الشهيد الأوّل‌[4] و العلّامة[5] و المحقّق الأردبيلي‌[6] و الفاضل السيوري رحمهم الله‌[7] بل ادّعي‌


[1]- المبسوط، ج 8، ص 165.

[2]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 68.

[3]- المبسوط، ج 8، ص 164.

[4]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 66.

[5]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 419- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 3.

[6]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 17.

[7]- التنقيح الرائع، ج 4، ص 238.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست