responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 123

و قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «و هل يعتبر رضاهما بعد الحكم؟ قولان، اختار أوّلهما في المبسوط أخذاً بالمتيقّن. و الأقوى العدم؛ لإطلاق ما مرّ.»[1] و يمكن القول بأنّ الإجماع المنقول في الخلاف يكون على أصل الحكم أي أنّ التحكيم جائز بلا خلاف، لا على لزوم الحكم بينهما؛ لأنّ الأخبار التي روى مفادها تدلّ على أصل الحكم، و الدليل الذي أقامه على لزوم الحكم هو دليل عقليّ؛ بأنّه لو كان الحكم لا يلزم بنفس الالتزام لما كان للترافع معنى، فراجع.

و قال جمع من الفقهاء بعدم اشتراط الرضا بعد الحكم؛ مثل الشهيد الأوّل‌[2] و الثاني‌[3] و الأردبيلي رحمهم الله‌[4].

أمّا الأدلّة التي أقاموها على المسألة فهي:

1- مقبولة عمر بن حنظلة كما قال العاملي رحمه الله‌[5] و مثلها خبر أبي خديجة.

2- ما رووه عن النبيّ صلى الله عليه و آله: «من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة اللَّه.»[6] قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و لو لم يكن لحكمه اعتبار و لزوم لما كان لهذا التهديد معنى و لكان التحذير على مثل فعله لا على عدم العدل.»[7] و لكن فيه: مع ضعف سنده، أنّ التهديد راجع إلى عدم العدل. و غاية مدلوله، إن قبلناه، جواز التحكيم لا لزومه؛ لأنّ مفاده يكون أعمّ من كون الحكم نافذاً عليهما مع الرضا بعد الحكم و بدونه.


[1]- القضاء و الشهادات، ص 46.

[2]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 66.

[3]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 333- الروضة البهيّة، ج 3، ص 70.

[4]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 17.

[5]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 3.

[6] و- مسالك الأفهام، ج 13، ص 332.

[7] و- مسالك الأفهام، ج 13، ص 332.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست