لا يستحقّ من الأجنحة و الأبنية، و له أن ينفرد بالنظر فيها، و إن لم يحضره خصم و قال أبو حنيفة: لا يجوز له النظر فيها إلّا بدعوى من الخصم.
9- تصفّح شهوده و أمناءه و اختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم و التعويل عليهم.
10- التسوية في الحكم بين القويّ و الضعيف و العدل في القضاء بين المشروف و الشريف، و لا يتبع هواه في تقصير المحقّ أو ممايلة المبطل.
و يلاحظ أنّ هذه الأمور تتضمّن بعض التوجيهات العامّة بالإضافة إلى تحديد الاختصاصات القضائيّة.»[1]
[1]- الفقه الإسلامي و أدلّته، ج 6، صص 749-/ 751.