responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 112

جاز عندنا و إن كان الإمام حاضراً، أو هناك قاض منصوب منه ... و حكمه لازم نافذ في كلّ الأحكام في حقوق الناس و حقوق اللَّه حتّى العقوبات؛ للعمومات و إن كان في جواز إقامته لها الإشكال الآتي ...»[1] قال في الجواهر: «و بالجملة فقد ظهر لك بالتأمّل في جميع ما ذكرناه انحصار دليل مشروعيّة التحكيم بالإجماع المدّعى و هو حجّة على من لم يتبيّن خلافه ... و لو لا دعوى الإجماع لأمكن القطع باستفادة نفوذ الحكم بالعدل الذي هو حكم الإمام عليه السلام من جميع شيعته.»[2] قال ابن رشد القرطبي: «و اختلفوا من هذا الباب في نفوذ حكم من رضيه المتداعيان ممّن ليس بوالٍ على الأحكام، فقال مالك: يجوز. و قال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز.

و قال أبو حنيفة: يجوز إذا وافق حكمه حكم قاضي البلد.»[3] و قبل الورود في البحث و دراسة الأدلّة من جهة دلالتها على مشروعيّة التحكيم و عدمها لا بدّ لنا أن نتصوّر أعمال الناس بحسب طبائعهم و عاداتهم و الطرق التي يفصلون بها بينهم فيما اختلفوا فيه ثمّ نُقيسها على ما أثبته الشارع حجّة لهم حتّى نرى هل أنّه أقرّها و أمضاها أو جعل طريقاً آخر تأسيسيّاً لحلّها؟

فنقول: إذا اختلف الناس في الامور الماليّة أو غيرها، فقد يسعون لحلّ مشاكلهم و رفع خلافهم بالتفاهم و التصالح بينهم، من دون أن يستعينوا بثالث في تعيين حقوقهم و تحديد حدودهم، و قد يستعينون به و عندئذٍ يختارون شخصاً ذا إنصاف و علم و وجاهة و يبتغونه أن يكون حَكَماً بينهم و أن يُظهر رأيه بعد ما يترافعون عنده. فإن قبل ذلك و سمع كلامهم و رأى مستنداتهم و اطّلع عن بُغيتهم، فأظهر رأيه و حكم حكمه فلا بدّ للمترافعين من تبعيّة


[1]- كشف اللثام، ج 2، ص 320.

[2]- جواهر الكلام، ج 40، ص 29.

[3]- بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج 2، ص 461.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست