responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 111

أ- الأقوال في المسألة

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «إذا تراضى نفسان برجل من الرعيّة يحكم بينهما و سألاه الحكم بينهما، كان جائزاً بلا خلاف، فإذا حكم بينهما لزم الحكم و ليس لهما بعد ذلك خيار. و للشافعي فيه قولان ....»[1] و قال في المبسوط: «إذا ترافع نفسان إلى رجل من الرعيّة فرضيا به حكماً بينهما و سألاه أن يحكم لهما بينهما، جاز. و إنّما يجوز أن يرضيا بمن يصلح أن يلي القضاء و هو أن يكون من أهل العدالة و الكمال و الاجتهاد على ما شرحناه من صفة القاضي، لأنّه رضي به قاضياً فأشبه قاضي الإمام و لا فصل بين أن يرضيا به في بلد فيه حاكم سواه أو لا حاكم فيه، الباب واحد؛ لأنّه إذا كان ذلك إليهما في بلد لا قاضي به كذلك في بلد به قاضٍ ...»[2] قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و أمّا التحكيم و هو أن يحكّم الخصمان واحداً من الناس جامعاً لشرائط الحكم سواء نصّ من له التولية [أم لا] فالمشهور بين الأصحاب جوازه بل لم يذكروا فيه خلافاً و قد وقع في زمن الصحابة و لم ينكر أحد منهم ذلك ... و منع منه جماعة من العامّة ...»[3] و قال المحقّق الأردبيلى رحمه الله: «لو تراضى الخصمان بواحدٍ من الرعيّة أن يحكم بينهما بحكم اللَّه، و لم يكن مأذوناً و منصوباً بخصوصه من الإمام و نائبه للحكم و القضاء و حكم بحكم موافق للحقّ و نفس الأمر- بشرط اتّصافه بشرائط الحكم غير الاذن، من الاجتهاد و العدالة- صحّ ذلك الحكم. و مضى حكمه فيهما، و ليس لهما نقضه بعده.»[4] قال الفاضل الأصبهاني رحمه الله: «و لو تراضى الخصمان بحكم بعض الرعيّة فحكم بينهما،


[1]- كتاب الخلاف، المصدر السابق.

[2]- المبسوط، المصدر السابق.

[3]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 332.

[4]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 17.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست