responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 39

عقد، كما لو تعدّى أحدهما و مزج ماله بمال الآخر قهرا، أو تعدّى أجنبي كذلك، فلا يمكن وقوعها؛ على وجهين: صحيح و باطل، و انّما توصف بالصحة و البطلان بالمعنى الثاني باعتبار الإذن في التصرف لكل واحد من الشريكين من الآخر، أو لأحدهما دون الآخر.

نعم، توصف بالصحة و البطلان؛ باعتبار المعنى الأول؛ باعتبار ما يترتب عليها من الأحكام، فيتعاقدان بعد حصول الامتزاج و لو قهرا، فيقول كلّ منهما للآخر: قد اذنت لك في التصرف مطلقا، أو في ذلك التصرف الخاص، فيقبل الآخر قولا أو فعلا. أو يقول أحدهما للآخر من دون أن يقول له الآخر ذلك، كما هو الشأن فيما اذا اخرجا المالين ابتداء و عقدا على ذلك، و تنعقد بما اذا قالا: تشاركنا على أن نتصرف أو تتصرف كذا، أو قال أحدهما: شاركتك على أن تتصرف تصرفا مطلقا أو معيّنا، فيقبل الآخر.

و قد تأمّل فيما يأتي في جامع المقاصد، فيما اذا قال: تشاركنا، فقال: قبلت. فقوله في مجمع البرهان: انّه توكيل، و انّ عدّه عقدا؛ مسامحة، ليس في محله، كقوله في الايضاح: انّها عقد مجاز.

و قد قال في المختلف: لا خلاف في صحة عقد الشركة، و انّه قائم بنفسه و ليس فرعا على غيره. قد سمعت اجماع الغنية و التحرير و التذكرة. و مما ذكر يعلم حال ما في الرياض، و كأنّه فيه عول فيما حكاه عن التذكرة على الحدائق، قال: نبّه عليه في التذكرة. و قال في المسالك: بعد أن ذكر المعنيين الأول و الثاني: لقد كان على المصنف؛ يعني المحقق، ان يقدم التعريف الثاني. لأنّه المقصود بالذات، أو ينبه عليهما على وجه يزيل الالتباس عن حقيقتهما و احكامهما. و قال في جامع المقاصد: في قول المصنف: فيما بعد، و أركانها ثلاثة، انّ الضمير يعود الى الشركة التي تقدم تعريفها، و هو يتناول الشركة التي ليست بعقد و لا قصد. فان كان غرضه البحث عن الشركة التي هي عقد، فحقه أن يعرفه. و ان كان غرضه البحث عن احكام مطلق الشركة، فعليه أن يقيد قوله: و اركانها ثلاثة، و نحو ذلك ما في مجمع البرهان.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست