و نحن نقول: إنّ الأمر أوضح من أن يحتاج الى بيان، لأنّ الشركة الحقيقية هو اجتماع حقوق الملاك، و امّا الأحكام فتترتب على الإذن في التصرف في المال المشترك، كما بيّنا، و ذلك عقد جائز و له أركان ثلاثة، فكلامهم مبني على أنّ المقصود واضح، لمكان عدّهم الشركة في العقود.»[1] قال في الفقه على المذاهب الأربعة[2]: الشركة (بكسر الشين و سكون الراء) و قد تفتح الشين و تكسر الراء، و لكن الأول أفصح، حتى قال بعضهم: انّه لم يثبت فيها غيره.
و معناها لغة: خلط أحد المالين بالآخر، بحيث لا يمتازان عن بعضهما.
و امّا معناها في الاصطلاح، فهو يختلف باختلاف أنواعها، لانّ الشركة تتنوع الى شركة مفاوضة و عنان و ابدان و وجوه و غير ذلك.
أقول: و كيف كان، فانّا نعتقد بأنّها عقد كسائر العقود، و يعتبر فيها ما يعتبر في العقود بنحو العام من الشرائط و الأركان، و يختص بما يعتبر في الشركة خاصة.
و تفصيلها ما يأتي:
الأركان العامة لعقد الشركة
فتلخص مما ذكرنا: انّ الشركة العقدية عقد كسائر العقود عند كثير من فقهاء السنة و الشيعة، و لها أركان كسائر العقود عامة، و هي ما يعتبر في كلّ عقد، و خاصة و هي ما يختص بعقد الشركة.
الأمر الأوّل: الايجاب و القبول
و هو ما يبرز و يكشف عن تراضي الطرفين، و كونهما بصدد قلب الملكية المحدودة الى ملكية مشاعة و التزامهما بذلك، و المبرز: قد يكون لفظا و قد يكون كتابة، و قد يكون اشارة و قد يكون عملا.