responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 145

وجود شركة بغير اتفاق، فاذا اشترك اثنان في القيام بمشروع؛ من شأنه الإتيان بفائدة مالية لأموال ثابتة، ملك أحدهما، فانّ ذلك لا يترتب عليه اعتبار الآخر شريكا له في تلك الأموال، الّا أن يكون رأس المال مشتركا مشاعا بينهما؛ موردا لرضائهما.

قال في الفقرة 176: انّ الشركة لا تنعقد الّا بورقة مكتوبة. و قد تكون هذه الورقة؛ ورقة رسمية أو ورقة عرفية، و قد كان المشروع التمهيدي يورد هذا التفصيل، فاكتفى في النص النهائي بذكر الورقة المكتوبة ...

أقول: هذا شرط قانوني لا شرعي، فان القانون يعرّفها عقدا شكليا. و امّا الشرع فلا يعتبر ذلك في نظره، بل يكفي الايجاب و القبول؛ في تكوين الشركة، و لا يحتاج بأكثر من ذلك.

الّا انّه لو لم يكن مكتوبا في ورقة رسمية أو غير رسمية، لا يحميها القانون.

الاخلال بالشكل الواجب‌

و قال في الفقرة 177: ففيما بين الشركاء يبقى عقد الشركة غير المكتوب قائما؛ منتجا لجميع آثاره. و منها الزام الشركاء بتقديم حصصهم في الشركة، و اقتسام الربح و الخسارة، على الوجه المبين في العقد غير المكتوب، و ذلك الى الوقت الذي يرفع فيه أحد الشركاء الدعوى ببطلان الشركة، فمن وقت المطالبة القضائية بالبطلان يصبح عقد الشركة باطلا، و الحكم بالبطلان يستند الى وقت رفع الدعوى، فيمرّ عقد الشركة غير المكتوب إذن على مرحلتين، يفصل بينهما رفع دعوى البطلان: مرحلة الصحة قبل رفع الدعوى، و مرحلة البطلان بعد رفعها.

أقول: و ذلك لما ذكرناه، من: انّه شرط قانوني لا شرعي.

و توضيحه: انّ هذه الشركة لكونها جامعة لشرائط الصحة، و اللزوم الشرعي، فهي صحيحة شرعية لازم العمل فيما بينهم، و يترتب آثار الصحة عليها.

و امّا وضعيتها من الجهة الرسمية و القانونية، فحيث انّ القانون أعلن انّه لم يعرف العقد؛ الذي لم يستوف الشكل قانونيا رسميا، فهي باطلة قانونا. لانّ بعض الشروط

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست