responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 146

معتبر في صحتها قانونا، كالكتابة، و غير معتبر شرعا.

فالنتيجة: انّها و ان كانت صحيحة شرعا، و يجب على الشركاء ترتيب آثار الصحة عليها، لكنها اذا ابتلى بأمر قضائي في المحاكم الرسمية، فلا يمكن لها التمسك بقوانين الشركات، لاعتبار الشكل الذي اخلّ فيها، فيجب أن يتمسك فيها بأدلّة شرعية. و قد تكون في بعض الحكومات المحاكم الخاصة لتلك الموارد، كما اذا اعتبر القانون في الزواج كتابته في السجلات الرسمية، فما لم يكتب فيها، فهو زواج شرعي و لا بدّ من ترتيب الأثر عليه، و لكنه غير ثابت قانونا، فلا يمكن اثباته في المحاكم الرسمية.

فعلم من ذلك توضيح ما في قوله: «و ذلك الى الوقت الذي يرفع فيه أحد الشركاء الدعوى ببطلان الشركة ... الخ» هذا القيد كان صحيحا؛ لو كانت الشركة من العقود الجائزة،- كما قال به أكثر الفقهاء- شرعا. و امّا لو قلنا: بأنّها من العقود اللازمة، فحيث قلنا: انّ المفروض صحة عقد الشركة شرعا، فتكون لازمة، فلا يجوز للشريك رفع الدعوى ببطلان الشركة الى المحاكم.

و الظاهر انّها من العقود اللّازمة، كما ذكرناه سابقا.

قال في نفس الفقرة: امّا في حق الغير، فللغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة؛ لعدم استيفائها الشكل المطلوب، فاذا طالبت الشركة أحد من تعامل معها، جاز لهذا الغير أن يدفع المطالبة: بأنّ الشركة باطلة، و ان التعاقد معها باطل. و لا يرجع الشركاء على الغير في هذه الحالة الّا بما تقضي به القواعد العامة في العقد الباطل، و لكن يجوز للغير أن يغفل بطلان الشركة و أن يتمسّك بوجودها، و في هذه الحالة تعتبر الشركة صحيحة قائمة منتجة لآثارها.

فاذا كان الغير قد تعاقد مع الشركة، و اراد ان يطالبها بالتزاماتها، فلا يجوز للشركة أن تحتج عليه ببطلانها، لعدم استيفائها الشكل المطلوب، و بانّ التعاقد معه كان باطلا لهذا السبب، بل تلزم الشركة بالوفاء بالتزاماتها نحو الغير؛ على اعتبار انّها شركة صحيحة قائمة، و للغير ان يثبت وجود الشركة بجميع طرق الاثبات، و فيها البيّنة و القرائن، حتى لو زاد رأس مالها على عشرة جنيهات لانّه من الغير، و يتبين من ذلك:

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست