نتكلم في شروط الانعقاد في التراضي، ثم في شروط صحة التراضي.
المبحث الأوّل شروط الانعقاد
قال في الفقرة 174: الموضوع:
الشركة لا تنعقد الّا بتراضي الشركاء، و لا جديد يقال في التراضي من حيث الموضوع، فلا بدّ من تراضي الشركاء على موضوع الشركة و حصة كلّ شريك، وفقا للقواعد العامة المقررة في نظرية العقد.
أقول: و يدلّ عليه من الكتاب الآية الشريفة «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[1]. و لأنّه لو لم يكن بتراض فلا بد من أن يكون بإكراه، و ينفيه قوله (ص): «رفع عن أمّتي ما استكرهوا عليه» و ينص عليه قوله (ع): «لا يحلّ مال امرئ مسلم الّا عن طيب نفسه».
أضف الى ذلك: انّ الشركة عقد، فهي لكونها من العقود تخضع- من حيث التنظيم- أركانها للمباديء العامة، الواردة في باب الالتزامات. فلا سبيل لافتراض