responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 131

من الشركة قبل توزيع الأرباح».

أقول: و يرد عليه الاشكال و هو انّه بناء على ذلك تصير الشركة بلا حصة في رأس المال من جانب الناشر، لأنّ حصة المؤلف هو حق التأليف، و حصة الناشر نفقات النشر، و لو كانت النفقات قرضا، فلا تبقى له حصة في رأس المال، فتبطل الشركة، الّا أن يحسب حصته عمل النشر.

قال في نفس الفقرة: «و اذا نزل صاحب المتجر عن متجره لشخص آخر، على ان يأخذ منه نسبة معينة من الأرباح دون أن يشاركه في الخسارة، فالعقد بيع لا شركة.»

أقول: انّ ذلك ليس ببيع، لأنّه لا بدّ في البيع من مبيع و ثمن. و الظاهر يشترط في المبيع أن يكون عينا من الأعيان الخارجة لا عملا و لا منفعة و لا حقا من الحقوق، و ليس هنا للشخص الآخر- الذي تنازل التاجر عن متجره له- مبيع الّا عمله، و هو ليس عينا من الأعيان، بل ذلك ايجار له، لانّ العمل يكون محلا للاجارة.

و لو كانت اجارة لكانت باطلة لا صحيحة، لانّه يشترط فيها ان تكون الأجرة امرا معلوما، و هنا ليس بمعلوم، لأنّ كمية الأرباح مجهولة وقت الاجارة، و ان كان أصله معلوما، لو كان الربح كل ما يحصل من التجارة. و امّا لو كان المراد ما يزيد على رأس مال التجارة، فأصله أيضا مجهول، لأنّ كون التجارة ربحا أو خسارة غير معلوم.

و الحق: انّه مضاربة لا بيع و لا ايجار، لأن رأس المال من جانب التاجر و العمل من جانب العامل، و الربح لو كان يقسم بينهما على حسب اتفاقهم، و الخسران يتوجه على التاجر دونه، و هذا حقيقة المضاربة.

و قال في نفس الفقرة: و يشتبه عقد الايجار في المزارعة بعقد الشركة، فاذا أعطى صاحب الأرض الزراعية، أو صاحب الأرض المغروسة بالاشجار الأرض، مزارعة لشخص آخر في مقابل أخذ صاحب الأرض نسبة معيّنة من المحصول، كان العقد مزارعة، أي ايجارا لا شركة. ذلك انّ صاحب الأرض يأخذ اجرة، نسبة من المحصول،

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست