responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 132

فاذا كان المزارع قد لحقته خسارة، فصاحب الأرض لا يساهم فيها. و قد رأينا انّ الشريك يحسب أن يساهم في الربح و الخسارة، و من ثم الحق المشرع؛ عقد الزراعة بعقد الايجار.

أقول: قد خلط فيه الاجارة بالمزارعة، و هما عقدان متميزان، لكل واحد منهما آثاره و أحكامه و شرائطه، فلا يجوز الخلط بينهما. ففي الفرض المذكور، لو كان العقد اجارة، فتكون باطلة؛ لعدم معلومية الاجرة، و هو شرط فيها، و لو كانت مزارعة فهي صحيحة؛ لعدم هذا الشرط فيها.

و قال في نفس الفقرة: و يشتبه عقد الوكالة بعقد الشركة، فيما اذا فوض الدائن شخصا أن يقبض حقّه من المدين في مقابل نسبة معيّنة من الدين، فالعقد وكالة مأجورة لا شركة، لأنّ الوكيل لا يشارك الدائن في الخسارة؛ اذا لم يقبض الدين، بل هو يأخذ أجرا على وكالته؛ بنسبة معينة من الدين.

أقول: عدم كون هذا العقد شركة، ليس فقط من جهة عدم كونه مشاركا في الخسارة، بل المهم في الفرق عدم وجود حصته في رأس المال، لأنّ الدين كلّه للدائن.

و لو كان اتّفاقهم: بأن يأخذ الوكيل الاجرة. و امّا لو لم يقبض الدين، فلا يستحق شيئا.

فيكون العقد جعالة.

و قال في نفس الفقرة: «و يشتبه عقد القرض بعقد الشركة؛ فيما اذا أعطى شخص مالا الى تاجر على أن يشاركه في الأرباح، فالعقد هنا قرض، لأنّ المقرض لا يساهم في الخسارة.

و قد قدّمنا: انّه أقرض التاجر المال بفائدة تتفاوت بتفاوت الأرباح، و من ثم يجب أن تسري أحكام القرض، فلا تزيد الفوائد في أية حال على 7%.

أقول: هذا هو المضاربة، و هو عقد مستقل في الفقه، و له أحكام خاصة على لغة أهل العراق، فامّا أهل الحجاز فيسمونه قراضا.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست