responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 696

و أمّا الحدود التي هي من حقوق الناس، فالظاهر أنّها منحصرة بحدّ القذف و حدّ السرقة على احتمال. و الروايات الستّ الأولى بعمومها أو إطلاقها تدلّ على عدم الدية فيها، و لكنّ الرواية السابعة تدلّ على ثبوتها.

و مقتضى القواعد تقييد تلك الروايات بها لو كانت معتبرة، لكنّها ضعيفة في نقل الشيخ الطوسيّ رحمه الله، و مرسلة في نقل الصدوق رحمه الله، و ضعفها ليس منجبراً بفتوى الأصحاب و ليست متواترة كما زعمه فخر الإسلام رحمه الله.[1]

و على هذا فيعمل بتلك الروايات التي فيها الصحيحة و الحسنة، و يحكم بعدم الفرق بين الحدود التي من حقوق اللَّه تعالى و التي من حقوق الآدميّين.

قال العلّامة رحمه الله في كتاب القصاص و الديات: «و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية، و به قال ابن إدريس. لنا: أنّه حدّ مأمور به، فلا يكون مضموناً كحدّ اللَّه تعالى، بل حدّ الآدميّين أضيق من حدّ اللَّه تعالى المالك للأشياء كلّها ... احتجّ المفيد بما رواه الحسن بن صالح الثوريّ ... و الجواب: أحاديثنا أصحّ طريقاً، فتعيّن العمل بها.»[2]

أجل، كما ظهر من مطاوي البحث ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحصل الخطأ بالتجاوز عن الحدّ المقرّر و نحوه، و إلّا اتّجه الضمان.

و للمسألة ذيل سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في مباحث السرقة.

الأمر الثاني: في من قتله التعزير

المشهور هنا أيضاً عدم ثبوت الضمان و الدية، بل ادّعى ابن زهرة رحمه الله عليه الإجماع‌[3].


[1]- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 516.

[2]- مختلف الشيعة، ج 9، صص 347 و 348، مسألة 40.

[3]- راجع: المصادر الماضية من الغنية و الوسيلة و تبصرة المتعلّمين و تحرير الأحكام و قواعد الأحكام و إيضاح الفوائد و اللمعة الدمشقيّة و مسالك الأفهام و الروضة البهيّة و مفاتيح الشرائع و كشف اللثام و جواهر الكلام و تحرير الوسيلة.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست