كان موجوداً إلّا أنّ فيه ابن أبي جيّد، و هو لم ينصّ على توثيقه و لا مدحه في الرجال.
4- صحيحة أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عمّن أقيم عليه الحدّ، أ يقاد منه أو تؤدّى ديته؟ قال: لا، إلّا أن يزاد على القود.»[1]
5- ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «من أقيم عليه حدّ فمات، فلا دية و لا قود.»[2]
6- و ما رواه عنه عليه السلام أيضاً، أنّه قال: «من مات في حدّ أو قصاص، فهو قتيل القرآن فلا شيء عليه[3].»[4]
7- ما رواه ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سمعته يقول: من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا.»[5]
و الحديث ضعيف سنداً ب: «الحسن بن صالح الثوريّ»، حيث إنّه زيديّ و إليه تنسب الطائفة الصالحيّة منهم، و حكي عن الشيخ الطوسيّ رحمه الله في التهذيب كونه زيديّاً، بتريّاً، متروك العمل ما يختصّ بروايته.[6]
أقول: الظاهر عدم الخلاف و الإشكال في عدم الدية لمن مات بالحدود التي هي من حقوق اللَّه تعالى لو أقيمت عليه مشروعاً بلا زيادة و لا عدوان، و هو المتيقّن من الأدلّة.