responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 695

كان موجوداً إلّا أنّ فيه ابن أبي جيّد، و هو لم ينصّ على توثيقه و لا مدحه في الرجال.

4- صحيحة أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عمّن أقيم عليه الحدّ، أ يقاد منه أو تؤدّى ديته؟ قال: لا، إلّا أن يزاد على القود.»[1]

5- ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «من أقيم عليه حدّ فمات، فلا دية و لا قود.»[2]

6- و ما رواه عنه عليه السلام أيضاً، أنّه قال: «من مات في حدّ أو قصاص، فهو قتيل القرآن فلا شي‌ء عليه‌[3][4]

7- ما رواه ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سمعته يقول: من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا.»[5]

و الحديث ضعيف سنداً ب: «الحسن بن صالح الثوريّ»، حيث إنّه زيديّ و إليه تنسب الطائفة الصالحيّة منهم، و حكي عن الشيخ الطوسيّ رحمه الله في التهذيب كونه زيديّاً، بتريّاً، متروك العمل ما يختصّ بروايته.[6]

و رواه أيضاً الصدوق رحمه الله مرسلًا.[7]

أقول: الظاهر عدم الخلاف و الإشكال في عدم الدية لمن مات بالحدود التي هي من حقوق اللَّه تعالى لو أقيمت عليه مشروعاً بلا زيادة و لا عدوان، و هو المتيقّن من الأدلّة.


[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 7.

[2]- مستدرك الوسائل، الباب 22 من أبواب القصاص في النفس، ح 2، ج 18، ص 233.

[3]- في دعائم الإسلام، ج 2، ص 427، ح 1485:« و لا شي‌ء فيه».

[4]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح 3.

[5]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 3، ص 64.

[6]- راجع: جامع الرواة، ج 1، ص 204.

[7]- من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 51، ح 183- وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 4، ج 28، ص 17.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست