responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 674

بل المشهور كما في المسالك و مجمع الفائدة[1] أنّه يسقط تحتّم الحدّ، و يتخيّر الإمام بين العفو و الاستيفاء.[2]

و خالف في ذلك ابن إدريس رحمه الله، فقال: «فإن كان أقرّ على نفسه و تاب بعد الإقرار، قبل أن يرفع إلى الإمام أو الحاكم، درأت التوبة أيضاً عنه الحدّ، فإن كان قد أقرّ عند الحاكم أو الإمام، ثمّ تاب بعد إقراره عندهما، فإنّه يقام الحدّ عليه، و لا يجوز إسقاطه، لأنّ هذا الحدّ لا يوجب القتل بل الجلد، و قد ثبت، فمن أسقطه يحتاج إلى دليل، و حمله على الإقرار بما يوجب القتل في الرجم قياس لا نقول به، لأنّه عندنا باطل. و قال شيخنا في نهايته: فإن كان أقرّ على نفسه و تاب بعد الإقرار، جاز للإمام العفو عنه، و يجوز له إقامة الحدّ عليه، إلّا أنّه رجع عن ذلك في مسائل خلافه و مبسوطه و قال: كلّ حدّ لا يوجب القتل و أقرّ به من جناه، فلا يجوز للإمام العفو عنه، و وجب عليه إقامته. و هذا هو الظاهر من أقوال أصحابنا، بل ما أظنّ أحداً خالف فيه، لأنّ شيخنا رجع عما ذكره في نهايته.»[3]

و لكن لم نظفر في كلمات الشيخ رحمه الله في الخلاف و المبسوط- بالرغم من الفحص الأكيد- بما يدلّ على رجوعه عمّا قاله في النهاية، و من القريب جدّاً أنّه اشتبه على ابن إدريس رحمه الله مسألة رجوع المقرّ عن إقراره بعد ثبوت الحدّ عليه بذاك الإقرار بمسألتنا


[1]- مسالك الأفهام، ج 14، ص 470- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 205.

[2]- راجع: النهاية، ص 714- المهذّب، ج 2، ص 536- غنية النزوع، ص 429- الكافي في الفقه، ص 413- الجامع للشرائع، صص 551 و 558 و 559- المختصر النافع، ص 223- قواعد الأحكام، ج 3، ص 552- مختلف الشيعة، ج 9، صص 205 و 206، مسألة 65- تبصرة المتعلّمين، ص 197- اللمعة الدمشقيّة، ص 260- إيضاح الفوائد، ج 4، صص 515 و 516- المقتصر، ص 411- كشف الرموز، ج 2، ص 571- رياض المسائل، ج 16، صص 80-/ 82- جواهر الكلام، ج 41، صص 468 و 469- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 279، مسألة 226.

[3]- كتاب السرائر، ج 3، صص 478 و 479.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست