الصورة الثانية: إذا كانت التوبة بعد قيام البيّنة عليه
، فذهب المشهور[1] إلى أنّه أقيم عليه الحدّ، و ذلك لأصالة بقاء الحدّ عليه، للشكّ في زواله بالتوبة، و عدم وجود مسقط شرعيّ، و لكن يظهر من كلام أبي الصلاح الحلبيّ رحمه الله أنّ الإمام في هذه الحالة مخيّر بين الاستيفاء و العفو[2]، كما اختاره في مبحث الزنا[3].
و هو الظاهر من كلام ابن زهرة الحلبيّ رحمه الله أيضاً، حيث ذكر في مبحث الشرب أنّ حكم التائب من ذلك قبل ثبوته و بعده حكم التائب من الزنا و غيره ممّا يوجب حدّاً للَّه تعالى[4]، و الحال أنّه ذهب في مبحث حدّ الزنا إلى جواز عفو الإمام لو تاب الزاني بعد ثبوت الزنا عليه[5].
و معلوم أنّ الثبوت أعمّ من كونه بالإقرار أو بالبيّنة.
و الشيخ المفيد رحمه الله و إن ذهب إلى مثل هذا القول في مبحث حدّ الزنا[6]، إلّا أنّه لم يتعرّض لمسألة توبة الشارب أصلًا.
و قد عدّ المحدّث الكاشانيّ و السيّد الطباطبائيّ رحمهما الله هذا القول- يعني تخيير الإمام بين إقامة الحدّ و العفو- شاذّاً.[7]
الصورة الثالثة: إذا كانت التوبة بعد ثبوت الجريمة بإقراره