responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 673

الصورة الثانية: إذا كانت التوبة بعد قيام البيّنة عليه‌

، فذهب المشهور[1] إلى أنّه أقيم عليه الحدّ، و ذلك لأصالة بقاء الحدّ عليه، للشكّ في زواله بالتوبة، و عدم وجود مسقط شرعيّ، و لكن يظهر من كلام أبي الصلاح الحلبيّ رحمه الله أنّ الإمام في هذه الحالة مخيّر بين الاستيفاء و العفو[2]، كما اختاره في مبحث الزنا[3].

و هو الظاهر من كلام ابن زهرة الحلبيّ رحمه الله أيضاً، حيث ذكر في مبحث الشرب أنّ حكم التائب من ذلك قبل ثبوته و بعده حكم التائب من الزنا و غيره ممّا يوجب حدّاً للَّه تعالى‌[4]، و الحال أنّه ذهب في مبحث حدّ الزنا إلى جواز عفو الإمام لو تاب الزاني بعد ثبوت الزنا عليه‌[5].

و معلوم أنّ الثبوت أعمّ من كونه بالإقرار أو بالبيّنة.

و الشيخ المفيد رحمه الله و إن ذهب إلى مثل هذا القول في مبحث حدّ الزنا[6]، إلّا أنّه لم يتعرّض لمسألة توبة الشارب أصلًا.

و قد عدّ المحدّث الكاشانيّ و السيّد الطباطبائيّ رحمهما الله هذا القول- يعني تخيير الإمام بين إقامة الحدّ و العفو- شاذّاً.[7]

الصورة الثالثة: إذا كانت التوبة بعد ثبوت الجريمة بإقراره‌

، فالأشهر كما في الروضة[8]،


[1]- راجع: غاية المراد، ج 4، ص 242- رياض المسائل، المصدر السابق.

[2]- الكافي في الفقه، ص 413.

[3]- نفس المصدر، ص 407.

[4]- غنية النزوع، ص 429.

[5]- نفس المصدر، ص 424.

[6]- المقنعة، ص 777.

[7]- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 88، مفتاح 540- رياض المسائل، المصدر السابق.

[8]- الروضة البهيّة، ج 9، ص 208.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست