responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 599

و يكفي في الشهادة أن يقول الشاهد أنّه شرب مسكراً، و إن لم يعيّن جنس ما شربه و غيره من الخصوصيّات.

نعم، لو ادّعى الشارب الجهل، سواء كان حكماً أم موضوعاً، أو الإكراه أو الضرورة، و أمكن في حقّه ذلك، سمع منه دعوى ذلك، من دون حاجة إلى إثباتها بحلف أو بيّنة.

ثمّ إنّ العلماء ذكروا أنّه لو شهد أحد الشاهدين بالشرب و الثاني بالقي‌ء يحدّ المشهود عليه في هذه الحالة أيضاً، بل الأمر كذلك لو شهدا بالقي‌ء، و حيث إنّ الماتن رحمه الله تعرّض لحكم هذا النحو من الشهادة في المباحث الآتية، فبالجدير أن نبحث عنه في موضعه.

و أمّا العامّة فقال منهم عبد القادر عودة: «يثبت الشرب و السكر بشهادة الشهود، و يشترط أن لا يقلّ عدد الشهود عن رجلين تتوفّر فيهما شروط الشهادة التي سبق ذكرها بمناسبة الكلام عن الزنا. و يشترط أبو حنيفة و أبو يوسف أن تكون الرائحة قائمة وقت الشهادة، أي رائحة الخمر أو المسكر، فالشهادة عندهما مقيّدة بوجود الرائحة، و لا يشترط أن توجد الرائحة فعلًا وقت التحقيق، و يكفي أن يشهد بها الشاهدان فيجوز أن يشهد الشاهدان بالشرب أو السكر فيشمّ المحقّق رائحة الخمر أو المسكر، و يجوز أن يشهد الشهود على الشرب أو على السكر و على وجود الرائحة وقت أخذ الجاني. أمّا محمّد فلا يشترط وجود الرائحة مع الشهادة بالشرب أو السكر، و حجّة أبي حنيفة و أبي يوسف أنّ حدّ الشرب ثبت بإجماع الصحابة، و أنّ ابن مسعود كان يشترط وجود الرائحة، و لا إجماع إلّا برأيه. و يشترط أبو حنيفة و أصحابه لقبول الشهادة عدم التقادم، أي مضيّ زمن على وقوع الجريمة، و قد تكلّمنا عن التقادم عن الكلام على الزنا. و لكن أبا حنيفة و أبا يوسف يجعلان مدّة التقادم في الشرب و السكر مقدّرة بزوال الرائحة، فإذا سكت الشهود عن الحادث حتّى زالت الرائحة، فقد تقادمت الشهادة و امتنع قبولها. و لكن محمّداً يقدّر مدّة التقادم بشهر، على أنّه من المسلّم به لدى الجميع أنّه لا تقادم إذا أخذ الشهود

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست