responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 597

أدلّة الإقرار قبوله بالمرّة الواحدة. و كأنّ نظرهم إلى التخفيف، و سقوط الحدّ بالشبهة، و الاحتياط حيث اشترطوا المرّتين، فتأمّل.»[1]

و يظهر من صاحب الجواهر رحمه الله أيضاً الإشكال في عدم ثبوته بالمرّة.[2]

و ذهب المحقّق الأستاذ الخوانساريّ رحمه الله إلى كفاية المرّة.[3]

أقول: الحقّ مع من ذهب إلى كفاية الإقرار الواحد، و ذلك لما بيّنّاه مفصّلًا في مبحث طرق إثبات القيادة و بعض مباحث أخرى من أنّه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار و حجّيّته.

و لم يثبت لنا الإجماع القطعيّ في المسألة حيث لم يتعرّض لها جمع من القدماء؛ كالصدوق، و ابن زهرة، و سلّار رحمهم الله، و غيرهم.

و أمّا شرائط المقرّ فقد مرّ الكلام حولها مبسوطاً في مبحث الزنا، فراجع.[4]

و أمّا العامّة فقال منهم ابن قدامة الكبير: «و لا يجب الحدّ حتّى يثبت شربه بأحد شيئين:

الإقرار أو البيّنة. و يكفي في الإقرار مرّة واحدة في قول عامّة أهل العلم، لأنّه حدّ لا يتضمّن إتلافاً فأشبه حدّ القذف. و إذا رجع عن إقراره قُبل رجوعه، لأنّه حدّ للَّه سبحانه، فقُبل رجوعه عنه كسائر الحدود. و لا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة. و حكي عن أبي حنيفة لا حدّ عليه، إلّا أن توجد رائحة، و لا يصحّ، لأنّه أحد بيّنتي الشرب فلم يعتبر معه وجود الرائحة كالشهادة، و لأنّه قد يقرّ بعد زوال الرائحة عنه، و لأنّه إقرار بحدّ فاكتفي به كسائر الحدود.»[5]


[1]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 197.

[2]- جواهر الكلام، ج 41، ص 455.

[3]- جامع المدارك، ج 7، ص 126.

[4]- راجع: الجزء الأوّل من هذا الكتاب، صص 257-/ 262.

[5]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 331.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست