responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 589

نعم، لا ضير في تأديبهما إذا شربا مع توفّر سائر الشروط و التمييز.

الأمر الرابع: في اشتراط العلم‌

إنّ من أركان ثبوت الحدّ لجريمة الشرب تحقّق القصد الجنائيّ عند الفاعل بأن كان عالماً بأنّ ما يشربه من المشروبات المسكرة و أنّه محرّم في الشريعة، و بعبارة أخرى أن يعلم الحكم و الموضوع.

و على هذا فلو كان جاهلًا بالتحريم، و لو علم أنّ ما يشربه مسكر، و أمكن ذلك في حقّه، لقرب عهده بالإسلام أو نشوئه في بلاد بعيدة عن المسلمين يستحلّ أهلها الخمر، لا يثبت عليه الحدّ.

و كذا لو شرب بظنّ أنّه ماء مثلًا فبان كونه مسكراً، و إن تبيّن أنّ الشرب كان نتيجة لخطئه، بشرط كونه معذوراً في ذلك كما في الشبهات البدويّة، لأنّه يشترط في العقوبة أن يتعمّد الفعل الجنائيّ.

كلّ ذلك لا خلاف و لا إشكال فيه بين الفريقين‌[1]، و قد بحثنا عن هذا الشرط بنحو مبسوط في مبحث شرائط تعلّق حدّ الزنا، فراجع‌[2].

إنّما الكلام في ما إذا علم الموضوع و علم تحريمه و لم يعلم أنّ فيه حدّاً، فقد حكم العلّامة رحمه الله و جمع آخر[3] بأنّه يحدّ الشارب في هذه الحالة، و لا يقبل عذره.


[1]- راجع: جواهر الكلام، ج 41، صص 454 و 455- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 331.

[2]- راجع: الجزء الأوّل من هذا الكتاب، صص 147-/ 152.

[3]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 551- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 180- مسالك الأفهام، ج 14، ص 461- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 187- جواهر الكلام، المصدر السابق، ص 455- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 479، مسألة 6.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست