responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 587

كذلك و لو مع فرض الانحصار- فيمكن حمله على طلب العافية لا طلب السلامة، كما أوّل العلّامة رحمه الله في المختلف‌[1] كلامهم على ذلك، و يمكن حمل كلام بعضهم على صورة عدم الانحصار، فمثلًا إنّ القاضي ابن البرّاج رحمه الله و إن منع عن التداوي به في موضع من كتابه‌[2]- و ظاهر كلامه يشمل فرض الانحصار أيضاً- إلّا أنّه قال في موضع آخر من كتابه: «و إذا كان في الدواء شي‌ء من المسكر لم يجز التداوي به، إلّا أن لا يكون له عنه مندوحة، و الأحوط تركه.»[3]

و أمّا النصوص‌[4] الناهية عن التداوي، فتحمل على عدم انحصار العلاج فيه.

و لعلّه لما ذكرنا نسب المحدّث الكاشانيّ رحمه الله عدم الجواز إلى «قيل»[5]، و هو يشعر باستضعافه له.

قال السيّد الطباطبائيّ رحمه الله: «قيل: أمّا للتداوي أو حفظ الصحّة فلا يسقط عنه. و فيه إشكال، للأصل، و اختصاص النصوص المثبتة للحدّ بشربه- بحكم التبادر و غيره- بغير الشرب اضطراراً، فلا حدّ فيهما و إن قلنا بتحريمهما، فتأمّل جدّاً.»[6]

و ذهب إلى الجواز صاحب الجواهر رحمه الله و بعض آخر.[7]

و أمّا نظريّة فقهاء العامّة فقد جمع عبد القادر عودة حكم الإكراه و الاضطرار و التداوي بنحو موجز في كلامه و قال: «و يعتبر شارباً من شرب الخمر أو المسكر لدفع العطش و هو


[1]- مختلف الشيعة، ج 8، ص 358، مسألة 56.

[2]- المهذّب، ج 2، ص 535.

[3]- نفس المصدر، ص 433.

[4]- راجع: وسائل الشيعة، الباب 20 من أبواب الأشربة المحرّمة، ج 25، صص 343 و 344.

[5]- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 88، مفتاح 538.

[6]- رياض المسائل، ج 16، ص 68.

[7]- جواهر الكلام، ج 36، صص 446 و 447- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 479، مسألة 5.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست