responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 533

التقوية أو التداوي- و هذا نادر- فيباح شربه عندهما. و يحرم مطلقاً عند الصاحبين و باقي الأئمّة. 6- الباذَق أو المنصّف: هو المطبوخ أدنى طبخة من ماء العنب حتّى ذهب أقلّ من الثلثين، سواء أ كان أقلّ من الثلث أم النصف، و صار مسكراً ... 7- الجمهوريّ: هو الطلاء الذي يلقى فيه الماء حتّى يرقّ و يعود إلى المقدار الذي كان في الأصل، ثمّ طبخ أدنى طبخة، و صار مسكراً، فيحرم عند أبي حنيفة و أبي يوسف إذا قصد بشربه اللهو، و يحرم مطلقاً عند الصاحبين و بقيّة الأئمّة.»[1]

الأمر الثالث: في ضابط المسكر

قد ذكرنا أنّه يحرم شرب كلّ مسكر و يحدّ شاربه و إن لم يحصل له الإسكار الفعليّ، فيجب أن نبحث هنا عن معنى الإسكار، و بالتالي عن معنى السكران، و عن ضابط المسكر الذي يتعلّق بشربه وجوب الحدّ.

أ- السكر لغة

بالجدير أن ننقل أوّلًا كلام بعض اللغويّين في هذا المجال:

قال الراغب الأصفهانيّ: «السكر: حالة تعرض بين المرء و عقله. و أكثر ما يستعمل ذلك في الشراب، و قد يعتري من الغضب و العشق ...»[2]

و قال فخر الدين الطريحيّ رحمه الله: «السكران: خلاف الصاحي، و الجمع سكرى و سكارى بضمّ السين، و فتحها لغة.»[3]


[1]- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، صص 152-/ 154.

[2]- مفردات ألفاظ القرآن، ص 416.

[3]- مجمع البحرين، ج 3، ص 335.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست