responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 532

و قال: «الخمر من هاتين الشجرتين»، و ما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: «حرمت الخمرة لعينها و المسكر من كلّ شراب».

و ذهب أبو ثور إلى أنّ من شرب سائر المسكرات معتقداً تحريمه حدّ، و من شربه متأوّلًا فلا حدّ عليه، لأنّه مختلف فيه.[1]

قال الدكتور وهبة الزحيلي: «الأشربة المحرّمة سبعة و هي: 1- الخمر: هو اسم للني‌ء-/ أي غير النضيج أو الذي لم تمسّه النار- من ماء العنب بعد ما غلى و اشتدّ و قذف بالزبد-/ أي الرغوة- و سكن عن الغليان، و صار صافياً. و هذا التعريف هو مذهب أبي حنيفة، لأنّ معنى الإسكار لا يتكامل إلّا بالقذف بالزبد، فلا يصير خمراً بدونه. و قال الصاحبان و الأئمّة الثلاثة: إذا غلى و اشتدّ فهو خمر و إن لم يسكن عن الغليان، لأنّ معنى الإسكار يتحقّق بدون القذف بالزبد، و هذا هو الأظهر عند الحنفيّة، سدّاً لباب الفساد أمام العوامّ ...

2- السكَر: هو نقيع التمر الطريّ الذي لم تمسّه النار، أو هو الني‌ء من ماء الرطب إذا غلى و اشتدّ و قذف بالزبد، و سكن غليانه عند أبي حنيفة. و عند الصاحبين و الأئمّة الآخرين: إذا غلى، و لم يسكن غليانه، على الخلاف السابق. و نبيذ التمر إذا لم يطبخ هو السكر كما حقّق قاضي زاده في نتائج الأفكار. 3- الفضيخ: هو اسم للني‌ء من ماء البُسْر اليابس إذا غلى و اشتدّ و قذف بالزبد، أو لم يقذف، على الاختلاف السابق. و سمّي فضيخاً، لأنّه يفضخ، أي: يسكر و يرضّ. 4- نقيع الزبيب: هو اسم للني‌ء من ماء الزبيب المنقوع في الماء حتّى خرجت حلاوته، من غير طبخ، و اشتدّ و قذف بالزبد، أو لم يقذف، على الخلاف السابق. 5- الطلاء أو المثلّث: هو اسم للمطبوخ من ماء العنب إذا ذهب ثلثاه و بقي ثلثه و صار مسكراً على ما هو الصواب عند الحنفيّة، فيحرم عند أبي حنيفة و أبي يوسف إذا قصد بشربه اللهو و الطرب، كما عليه حال الأغلبيّة الساحقة من الشاربين، فإن قصد بشربه‌


[1]- راجع: المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 328 و 329- الأحكام السلطانيّة للماورديّ، ج 2، ص 228- بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج 2، صص 443 و 444- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، صص 498 و 499- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، صص 148 و 149- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 14-/ 22.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست