و قد نسب الماتن رحمه الله هنا لزوم تعدّد الإقرار إلى قول، و هو يؤذن باستشكاله فيه، و وجهه ما ذكرناه.
و ناقش في لزوم تعدّد الإقرار جمع آخر من الأعاظم أيضاً.[2]
و أمّا عدم إقامة الحدّ على من قذف أمته أو عبده، بل عليه التعزير، فذلك لإطلاق النصوص التي تدلّ على اشتراط ثبوت حدّ القذف على كون المقذوف حرّاً، و أنّ في قذف المملوك التعزير، و قد نقلناها في مبحث القذف في الأمر الثاني ممّا يعتبر في المقذوف.[3]
و أمّا ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثّق عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: «جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: يا رسول اللَّه، إنّي قلت لأمتي: يا زانية! فقال: هل رأيت عليها زناً؟ فقالت: لا، فقال: أما إنّها ستقاد منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطاً، ثمّ قالت: اجلديني، فأبت الأمة، فأعتقتها، ثمّ أتت إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فأخبرته، فقال: عسى أن يكون به.»[4]
فعدم تعزير النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إيّاها يمكن أن يكون لعدم مطالبة من له التعزير، أعني الأمة.
[2]- راجع: الروضة البهيّة، ج 9، ص 189- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 181- كشف اللثام، ج 2، ص 415- جواهر الكلام، ج 41، ص 447- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 250 و 251، مسألة 198؛ و أيضاً: ص 339، مسألة 282.