لا إشكال في ثبوت موجب التعزير بشاهدين عدلين، حيث إنّهما حجّة شرعيّة، و لا يحتاج إلى الزيادة للأصل، و لا يكفي دونهما للإجماع.
نعم، ذكر المحقّق الخوانساريّ رحمه الله[1] أنّه لا يبعد التمسّك ببناء العقلاء على الأخذ بقول الثقة، فمع عدم الردع من طرف الشرع يؤخذ به، و كثيراً يحصل الوثوق بقول الثقة، و لا يحصل بإخبار العدلين.
و لكن هو منفرد في هذا القول و لم يذهب أحد من الأصحاب إلى ما قاله. أجل لو حصل للقاضي بقول الثقة و بانضمام أمور أخرى الاطمئنان بموجب التعزير في ما لم يكن من الجرائم الجنسيّة فعليه العمل طبق علمه.
و أمّا توقّفه على الإقرار مرّتين فهو مذكور في كلام جمع من الأصحاب[2]، بل ذكر في المسالك أنّه المشهور.[3]
و قد بحثنا عن المسألة مشبعة في مبحث طرق إثبات القيادة، و تعرّضنا أيضاً لها إجمالًا في طرق إثبات سائر الجرائم المتأخّرة عن مبحث القيادة، و ناقشنا في تلك المواضع في اعتبار تعدّد الإقرار، مستدلًاّ بأنّه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار