responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 500

[المسألة الخامسة] طرق إثبات موجب التعزير

لا إشكال في ثبوت موجب التعزير بشاهدين عدلين، حيث إنّهما حجّة شرعيّة، و لا يحتاج إلى الزيادة للأصل، و لا يكفي دونهما للإجماع.

نعم، ذكر المحقّق الخوانساريّ رحمه الله‌[1] أنّه لا يبعد التمسّك ببناء العقلاء على الأخذ بقول الثقة، فمع عدم الردع من طرف الشرع يؤخذ به، و كثيراً يحصل الوثوق بقول الثقة، و لا يحصل بإخبار العدلين.

و لكن هو منفرد في هذا القول و لم يذهب أحد من الأصحاب إلى ما قاله. أجل لو حصل للقاضي بقول الثقة و بانضمام أمور أخرى الاطمئنان بموجب التعزير في ما لم يكن من الجرائم الجنسيّة فعليه العمل طبق علمه.

و أمّا توقّفه على الإقرار مرّتين فهو مذكور في كلام جمع من الأصحاب‌[2]، بل ذكر في المسالك أنّه المشهور.[3]

و قد بحثنا عن المسألة مشبعة في مبحث طرق إثبات القيادة، و تعرّضنا أيضاً لها إجمالًا في طرق إثبات سائر الجرائم المتأخّرة عن مبحث القيادة، و ناقشنا في تلك المواضع في اعتبار تعدّد الإقرار، مستدلًاّ بأنّه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار


[1]- جامع المدارك، ج 7، ص 89.

[2]- راجع: المقنعة، ص 797- الكافي في الفقه، ص 417- قواعد الأحكام، ج 3، ص 548- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 179- تحرير الأحكام، ج 2، ص 237، الفرع« كز»- اللمعة الدمشقيّة، ص 259.

[3]- مسالك الأفهام، ج 14، ص 456.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست