و يظهر الوجوب من كلام المحقّق الخوانساريّ رحمه الله أيضاً.[1]
و لكن ذهب إلى استحباب ذلك جمع كثير من الأصحاب، منهم الماتن رحمه الله هنا.[2]
و لكن عبارته في النافع تقتضي ثبوت الاستحباب و لو لم تبلغ الزيادة بمقدار الحدّ، حيث قال: «يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ عن عشرة أسواط، و كذا العبد، و لو فعل استحبّ عتقه.»[3]
و استحباب العتق مع عدم بلوغ الزيادة مقدار الحدّ- كما ذكر السيّد الطباطبائيّ رحمه الله أيضاً[4]- لا مستند له من النصوص و لا يعضده فتوى سائر الأعلام.
ثمّ إنّ المستند الوحيد في المسألة هو ما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «من ضرب مملوكاً حدّاً من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه.»[5]
و ظاهر الخبر الوجوب، و لا مجال للأصل أو بعض الوجوه الاستحسانيّة، مثل الناس مسلّطون على أموالهم، أو وحدة الخبر و عدم اعتضاده بأخبار أخرى.
و حيث إنّ موضوع العبيد و الإماء كان في مثل هذا العصر غير مبتلًى به، فقد كفانا مثل
[2]- شرائع الإسلام، المصدر السابق- النهاية و نكتها، ج 3، ص 354- كتاب السرائر، ج 3، ص 534- قواعد الأحكام، ج 3، ص 548- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 179- تحرير الأحكام، ج 5، ص 398، الرقم 6941- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 509- اللمعة الدمشقيّة، ص 86- مسالك الأفهام، ج 14، ص 455- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 180- جواهر الكلام، ج 41، ص 446.