responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 495

الإعتاق.

و يظهر الوجوب من كلام المحقّق الخوانساريّ رحمه الله أيضاً.[1]

و لكن ذهب إلى استحباب ذلك جمع كثير من الأصحاب، منهم الماتن رحمه الله هنا.[2]

و لكن عبارته في النافع تقتضي ثبوت الاستحباب و لو لم تبلغ الزيادة بمقدار الحدّ، حيث قال: «يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ عن عشرة أسواط، و كذا العبد، و لو فعل استحبّ عتقه.»[3]

و استحباب العتق مع عدم بلوغ الزيادة مقدار الحدّ- كما ذكر السيّد الطباطبائيّ رحمه الله أيضاً[4]- لا مستند له من النصوص و لا يعضده فتوى سائر الأعلام.

ثمّ إنّ المستند الوحيد في المسألة هو ما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «من ضرب مملوكاً حدّاً من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه.»[5]

و ظاهر الخبر الوجوب، و لا مجال للأصل أو بعض الوجوه الاستحسانيّة، مثل الناس مسلّطون على أموالهم، أو وحدة الخبر و عدم اعتضاده بأخبار أخرى.

و حيث إنّ موضوع العبيد و الإماء كان في مثل هذا العصر غير مبتلًى به، فقد كفانا مثل‌


[1]- جامع المدارك، ج 7، ص 120.

[2]- شرائع الإسلام، المصدر السابق- النهاية و نكتها، ج 3، ص 354- كتاب السرائر، ج 3، ص 534- قواعد الأحكام، ج 3، ص 548- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 179- تحرير الأحكام، ج 5، ص 398، الرقم 6941- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 509- اللمعة الدمشقيّة، ص 86- مسالك الأفهام، ج 14، ص 455- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 180- جواهر الكلام، ج 41، ص 446.

[3]- المختصر النافع، ص 221.

[4]- رياض المسائل، ج 16، ص 61.

[5]- وسائل الشيعة، الباب 27 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 1، ج 28، ص 48.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست