مملوك» و لعلّه الأظهر كما ذكره المحدّث المجلسيّ رحمه الله أيضاً.[1]
3- ما رواه نجيّة العطّار، قال: «سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكّة، فأمر غلامه بشيء، فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر عليه السلام: و اللَّه لأضربنّك يا غلام! قال: فلم أره ضربه، فقلت:
جعلت فداك، إنّك حلفت لتضربنّ غلامك، فلم أرك ضربته، فقال: أ ليس اللَّه عزّ و جلّ يقول:
إذا ضرب الإنسان مملوكه مقدار الحدّ، في موضع لم يكن عليه الحدّ، بل كان عليه التعزير و التأديب فقط، أو لم يكن عليه شيء أصلًا، فكفّارة عمله عتق العبد.
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في النهاية: «و الصبيّ و المملوك إذا أخطئا أدّبا بخمس ضربات إلى ستّ، و لا يزاد على ذلك. فإن ضرب إنسان عبده بما هو حدّ، كان عليه أن يعتقه كفّارة لفعله.»[4]
و قال في موضع آخر: «و من ضرب مملوكاً له فوق الحدّ، كانت كفّارته أن يعتقه.»[5]
و مثله كلام القاضي ابن البرّاج و يحيى بن سعيد الحلّيّ رحمهما الله.[6] و ظاهر كلامهم وجوب