responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 494

مملوك» و لعلّه الأظهر كما ذكره المحدّث المجلسيّ رحمه الله أيضاً.[1]

3- ما رواه نجيّة العطّار، قال: «سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكّة، فأمر غلامه بشي‌ء، فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر عليه السلام: و اللَّه لأضربنّك يا غلام! قال: فلم أره ضربه، فقلت:

جعلت فداك، إنّك حلفت لتضربنّ غلامك، فلم أرك ضربته، فقال: أ ليس اللَّه عزّ و جلّ يقول:

«وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌»[2]؟»[3]

و الحديث مجهول ب: «الحسن بن راشد».

إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع.

فرع: في ضرب العبد من دون استحقاقه‌

إذا ضرب الإنسان مملوكه مقدار الحدّ، في موضع لم يكن عليه الحدّ، بل كان عليه التعزير و التأديب فقط، أو لم يكن عليه شي‌ء أصلًا، فكفّارة عمله عتق العبد.

قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في النهاية: «و الصبيّ و المملوك إذا أخطئا أدّبا بخمس ضربات إلى ستّ، و لا يزاد على ذلك. فإن ضرب إنسان عبده بما هو حدّ، كان عليه أن يعتقه كفّارة لفعله.»[4]

و قال في موضع آخر: «و من ضرب مملوكاً له فوق الحدّ، كانت كفّارته أن يعتقه.»[5]

و مثله كلام القاضي ابن البرّاج و يحيى بن سعيد الحلّيّ رحمهما الله.[6] و ظاهر كلامهم وجوب‌


[1]- ملاذ الأخيار، ج 16، ص 295.

[2]- البقرة( 2): 237.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 38 من أبواب كتاب الأيمان، ح 1، ج 23، ص 275.

[4]- النهاية، ص 732.

[5]- نفس المصدر، ص 573.

[6]- المهذّب، ج 2، ص 552- الجامع للشرائع، ص 567.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست